ومنها : التأوّه بحرف واحد ، ذكره في الشرائع والنافع [٢] ، وغيرهما [٣] ، بل نفي عنه وعن
سوابقه الخلاف [٤]. وهو الأصل لنا في الكراهة ، وإلاّ فلم نعثر على دليل
عليه.
والقيد للاحتراز
عن ظهور الحرفين ، فإنّه مبطل عندهم ، وأمّا عندنا فهو أيضا يكون مكروها ،
للأولويّة.
ومنها : مدافعة البول ، أو الغائط ، أو الريح ، ذكره الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف
فيه [٥] ، وفي المنتهى : أنّه قول من يحفظ عنه العلم [٦] ، وهو الحجة فيه.
مضافا في الجميع
إلى منافاتها للخشوع والإقبال المطلوبين في الصلاة.
وفي الأوّلين إلى
الأخبار ، ففي صحيحة هشام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة [٧] ، كما في بعض
النسخ ، أو « ولا حاقب » كما في بعض آخر.
[١] انظر : الوسائل
٧ : أبواب قواطع الصلاة ب ١١ و ١٢ و ١٤.