responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 58

ونفخ موضع السجود.

والتنخّم والبصاق ، خصوصا إلى القبلة أو اليمين.

وفرقعة الأصابع أي نقضها ، والضرب بها لتصوت.

كلّ ذلك لروايات الأطياب [١] ، وفتاوى الأصحاب ، ومنافاتها للخشوع والإقبال.

ومنها : التأوّه بحرف واحد‌ ، ذكره في الشرائع والنافع [٢] ، وغيرهما [٣] ، بل نفي عنه وعن سوابقه الخلاف [٤]. وهو الأصل لنا في الكراهة ، وإلاّ فلم نعثر على دليل عليه.

والقيد للاحتراز عن ظهور الحرفين ، فإنّه مبطل عندهم ، وأمّا عندنا فهو أيضا يكون مكروها ، للأولويّة.

ومنها : مدافعة البول ، أو الغائط ، أو الريح‌ ، ذكره الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف فيه [٥] ، وفي المنتهى : أنّه قول من يحفظ عنه العلم [٦] ، وهو الحجة فيه.

مضافا في الجميع إلى منافاتها للخشوع والإقبال المطلوبين في الصلاة.

وفي الأوّلين إلى الأخبار ، ففي صحيحة هشام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة [٧] ، كما في بعض النسخ ، أو « ولا حاقب » كما في بعض آخر.


[١] انظر : الوسائل ٧ : أبواب قواطع الصلاة ب ١١ و ١٢ و ١٤.

[٢] الشرائع ١ : ٩٢ ، النافع : ٣٤.

[٣] كالمعتبر ٢ : ٢٦٢ ، والدروس ١ : ١٨٤.

[٤] انظر : الرياض ١ : ١٨١.

[٥] كما في الرياض ١ : ١٨١.

[٦] المنتهى ١ : ٣١٢.

[٧] التهذيب ٢ : ٣٣٣ ـ ١٣٧٢ ، المحاسن : ٨٣ ـ ١٥ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست