responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 43

الحكم.

وقد يراد أيضا الخروج به عن كونه مصليّا ، كما في المنتهى [١] ، وشرح الإرشاد للأردبيليّ ، قال : كان دليله الإجماع والعقل الدالّ على أنّ في الصلاة إذا اشتغل بفعل ، يخرجه العرف عن كونه مصليّا [٢].

كما قد يضاف المرويّان في قرب الإسناد :

أحدهما : في التكتّف في الصلاة : « إنّه عمل في الصلاة ، وليس فيها عمل » [٣].

وثانيهما : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمّدا؟ قال : « إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمّدا فلا يصلح له » [٤].

وبعض الأخبار الناهي عن قتل الحيّة بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة [٥] ، أو عن الإيماء في الصلاة [٦] ، ونحو ذلك.

ثمَّ إنّهم بعد ذلك اختلفوا في حدّ الكثير المبطل :

فمنهم من أرجعه إلى العرف والعادة ، ذكره في السرائر ونهاية الإحكام والدروس وشرح القواعد والتذكرة [٧] ، ونسبه فيه إلى علمائنا ، قال : والذي عوّل عليه علماؤنا البناء على العادة ، فما يسمّى في العادة كثيرا فهو كثير ، وإلاّ فلا.


[١] المنتهى ١ : ٣١٠.

[٢] مجمع الفائدة ٣ : ٦٩.

[٣] قرب الإسناد : ٢٠٨ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٤.

[٤] قرب الإسناد : ١٩٠ ـ ٨١٣ ، الوسائل ٧ : ٢٩ أبواب قواطع الصلاة ب ٣٤ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٧٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١٩ ح ٤.

[٦] الكافي ٣ : ٣٠٥ الصلاة ب ١٨ ح ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١٢.

[٧] السرائر ١ : ٢٣٨ ، نهاية الأحكام ١ : ٥٢١ ، الدروس ١ : ١٨٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٠ ، التذكرة ١ : ١٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست