وقد يراد أيضا
الخروج به عن كونه مصليّا ، كما في المنتهى [١] ، وشرح الإرشاد للأردبيليّ ، قال : كان دليله الإجماع
والعقل الدالّ على أنّ في الصلاة إذا اشتغل بفعل ، يخرجه العرف عن كونه مصليّا [٢].
كما قد يضاف
المرويّان في قرب الإسناد :
أحدهما : في التكتّف في الصلاة : « إنّه عمل في الصلاة ، وليس
فيها عمل » [٣].
وثانيهما : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه
إن فعل ذلك متعمّدا؟ قال : « إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمّدا فلا يصلح له
» [٤].
وبعض الأخبار
الناهي عن قتل الحيّة بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة [٥] ، أو عن الإيماء
في الصلاة [٦] ، ونحو ذلك.
ثمَّ إنّهم بعد
ذلك اختلفوا في حدّ الكثير المبطل :
فمنهم من أرجعه
إلى العرف والعادة ، ذكره في السرائر ونهاية الإحكام والدروس وشرح القواعد
والتذكرة [٧] ، ونسبه فيه إلى علمائنا ، قال : والذي عوّل عليه علماؤنا
البناء على العادة ، فما يسمّى في العادة كثيرا فهو كثير ، وإلاّ فلا.