كلّ محتمل ، إلاّ
أنّ العرف يوافق أحد الأوّلين. والأصل يقتضي الأوّل ، فعليه العمل. وترك الثاني
أيضا أحوط سيّما إذا اشتمل على الصوت والشدّة أيضا. بل لا بعد في اتّحاد ذلك مع
الأول ، إذ لا يبعد أن يكون المراد بقهقه ما فيه التكرار والشدّة ، لا ما تضمّن
خصوص لفظي القاف والهاء ، فيكون ذلك اسما لهذا النوع من الضحك ، كطق طق لضرب شيء
له صوت.
ومقابلة القهقهة
للتبسّم ـ الذي هو ما لا صوت له ـ لا تدلّ على أنّه يراد بها ما له صوت مطلقا ، إذ
لا يفيد الانحصار فيهما ، لجواز الواسطة.
ولو سلّم فلا دليل
على دخول ما له صوت من غير ترجيع وشدّة في الأوّل مجازا ، لجواز أن يدخل في الثاني
كذلك.
والتبسّم لا يبطل
إجماعا نصّا وفتوى.
السادس :
الفعل
الكثير الخارج من الصلاة ، ذكره أكثر الأصحاب ، بل استفاضت على البطلان به عمدا حكاية الإجماع والوفاق ،
حكاه الأردبيلي والكركي نافيا عنه الخلاف بين علماء الإسلام [٢] ، والمنتهى ناسبا
له إلى أهل العلم كافّة [٣] ، والتذكرة ونهاية الإحكام [٤] ، وشرح الجعفريّة
، وعن المعتبر [٥] ، وغيرها. وهو المستند لهم في