responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 42

الخيشوم وإن كان في صدق الصوت على الثاني نظر.

أو المبالغة في الضحك والشدّة فيه؟ كما عن شمس العلوم والقاموس أيضا ، بل المجمل والمقاييس ، إن قرئ الإغراب بالمعجمة.

أو الترجيع مع الشدّة كما عن روض الجنان [١]؟

كلّ محتمل ، إلاّ أنّ العرف يوافق أحد الأوّلين. والأصل يقتضي الأوّل ، فعليه العمل. وترك الثاني أيضا أحوط سيّما إذا اشتمل على الصوت والشدّة أيضا. بل لا بعد في اتّحاد ذلك مع الأول ، إذ لا يبعد أن يكون المراد بقه‌قه ما فيه التكرار والشدّة ، لا ما تضمّن خصوص لفظي القاف والهاء ، فيكون ذلك اسما لهذا النوع من الضحك ، كطق طق لضرب شي‌ء له صوت.

ومقابلة القهقهة للتبسّم ـ الذي هو ما لا صوت له ـ لا تدلّ على أنّه يراد بها ما له صوت مطلقا ، إذ لا يفيد الانحصار فيهما ، لجواز الواسطة.

ولو سلّم فلا دليل على دخول ما له صوت من غير ترجيع وشدّة في الأوّل مجازا ، لجواز أن يدخل في الثاني كذلك.

والتبسّم لا يبطل إجماعا نصّا وفتوى.

السادس :

الفعل الكثير الخارج من الصلاة‌ ، ذكره أكثر الأصحاب ، بل استفاضت على البطلان به عمدا حكاية الإجماع والوفاق ، حكاه الأردبيلي والكركي نافيا عنه الخلاف بين علماء الإسلام [٢] ، والمنتهى ناسبا له إلى أهل العلم كافّة [٣] ، والتذكرة ونهاية الإحكام [٤] ، وشرح الجعفريّة ، وعن المعتبر [٥] ، وغيرها. وهو المستند لهم في‌


[١] روض الجنان : ٣٣٢.

[٢] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٦٩ ، الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٥٠.

[٣] المنتهى ١ : ٣١٠.

[٤] التذكرة ١ : ١٣١ ، نهاية الأحكام ١ : ٥٢١.

[٥] المعتبر ٢ : ٢٥٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست