واستدلّ له تارة :
بأنّ المرجع فيما لم يبيّن الشارع معناه العرف. واخرى : بأنّ عادة الشارع ردّ
الناس فيما لم ينصّ عليه إلى عرفهم.
ومنهم من جعله ما
يخرج المصلّي عن كونه مصليّا ، وهو المراد من محو صورة الصلاة ، وهو صريح الروضة [١] ، وظاهر كلّ من
استدلّ لإبطاله بإيجابه الخروج عن وصف الصلاة ، كالمنتهى [٢] ، وغيره.
ولا بدّ فيه أيضا
من الرجوع إلى العرف ، قال الأردبيلي : والظاهر أنّ المحتاج إلى الحوالة إلى العرف
ما يخرج عن كونه مصلّيا ، لأنّه المبطل عقلا [٣].
ومنهم من قال بأنّ
مستند الحكم لما كان هو الإجماع فتجب إناطة الحكم بمورد الاتّفاق ، فكلّ فعل ثبت
الاتّفاق على كونه فعلا كثيرا فهو مبطل ، ومتى ثبت انّه ليس بكثير هو ليس بمبطل.
ومتى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا ، لأنّ اشتراط الصحّة بتركه
يحتاج إلى دليل. ويحتمل البطلان ، لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه [٤].
ومن العامّة من
حدّ القليل بما لا يسع زمانه فعل ركعة ، والكثير ما اتّسعه [٥].
وبعضهم بما لا
يحتاج إلى فعل اليدين ، وما يحتاج إليه [٦].
أقول : لا شكّ
للمتتبّع في انعقاد الإجماع على إبطال الفعل الكثير للصلاة في الجملة.
ولا في انعقاده
على أنّ للصلاة جزءا صوريّا زائدا على أجزائها الماديّة ، إذ لا