وفيه نظر ، لمنع
الصدق في مثل هذين الحرفين. فالحقّ عدم البطلان.
وخصّه في المعتبر
بما إذا كان التأوّه من خوف الله [١].
واعترض بأنّه إن
كان الجواز من حيث عدم صدق الكلام عليه فلا اختصاص له بما كان من خوفه سبحانه ،
وإن كان من حيث الخوف مع صدق الكلام ، فلا دليل على التخصيص [٢].
وفيه : أنّه لصدق
الكلام ، ومع الخوف يكون ممّا ناجى به ربّه فيكون مستثنى ، فتأمّل.
الخامس :
القهقهة ، وهي مبطلة
للصلاة مع العمد ، إجماعا محقّقا ومحكيّا في كلام جماعة ، منهم المعتبر والمنتهى
ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى [٣] ، له ، وللمعتبرة من النصوص ، كصحيحة زرارة : « القهقهة لا
تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » [٤].
وموثّقة سماعة :
عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال : « أمّا التبسّم فلا يقطع ، وأمّا القهقهة فهي تقطع
الصلاة » [٥].