وأمّا كون القوم
مصيبين أيضا ـ كما يدلّ عليه التفضيل ـ فلأنّهم كلّموا بالأجنبي كما صرّح به قوله
: « فقال أصحابي » فكان حكمهم الإعادة.
وأمّا أصوبيّة
الرازي فلأنّه لم يتكلم وأتمّ ، وهذا أصوب ممّن تكلّم وأعاد.
فإن
قلت : بناء على وجوب
الإتمام ـ كما هو المذهب ـ يكون التكلّم حراما لا صوابا ، ولذا جرّد الصيغة بعضهم
عن معنى الأفضليّة [١] ، ورخّص آخر في الإعادة [٢].
قلت : لعلّ تكلمهم كان جهلا من غير تقصير ، فلا يكون حراما
وتجب عليهم الإعادة ، ويكون هذا حكمهم ، ولكنّ الأصوب ما فعله الرازي.
ويمكن أن يكون
تصويبهم في مجرّد الإعادة بعد التكلّم يعني : أنّهم أصابوا في الإعادة لتكلّمهم ،
وهو في [ الإتمام ] [٣] ولكنّه أصوب ، لأنّ ما فعل هو الواجب عليه ابتداء ، وما
فعلوا وجب عليهم بفعل محرّم ، فتأمّل.
ح : لا تبطل
الصلاة بالتنحنح ، والتنخّم ، والتأوّه ، والأنين ، ونفخ موضع ، بالإجماع ، له ،
وللأصل والأخبار.
وأمّا ما في رواية
طلحة وغيرها « من أنّ في صلاته فقد تكلّم » [٤].
فلا يدلّ على
البطلان ، لعدم كونه كلاما حقيقة. ويمكن أن يكون مجازه المراد أنّ : من أنّ عرّض
نفسه معرض التكلّم ، فيقرب أن يصدر منه كلام.