responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 39

أو على سبق اللسان من غير قصد.

وأمّا كون القوم مصيبين أيضا ـ كما يدلّ عليه التفضيل ـ فلأنّهم كلّموا بالأجنبي كما صرّح به قوله : « فقال أصحابي » فكان حكمهم الإعادة.

وأمّا أصوبيّة الرازي فلأنّه لم يتكلم وأتمّ ، وهذا أصوب ممّن تكلّم وأعاد.

فإن قلت : بناء على وجوب الإتمام ـ كما هو المذهب ـ يكون التكلّم حراما لا صوابا ، ولذا جرّد الصيغة بعضهم عن معنى الأفضليّة [١] ، ورخّص آخر في الإعادة [٢].

قلت : لعلّ تكلمهم كان جهلا من غير تقصير ، فلا يكون حراما وتجب عليهم الإعادة ، ويكون هذا حكمهم ، ولكنّ الأصوب ما فعله الرازي.

ويمكن أن يكون تصويبهم في مجرّد الإعادة بعد التكلّم يعني : أنّهم أصابوا في الإعادة لتكلّمهم ، وهو في [ الإتمام ] [٣] ولكنّه أصوب ، لأنّ ما فعل هو الواجب عليه ابتداء ، وما فعلوا وجب عليهم بفعل محرّم ، فتأمّل.

ح : لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والتنخّم ، والتأوّه ، والأنين ، ونفخ موضع ، بالإجماع ، له ، وللأصل والأخبار.

وأمّا ما في رواية طلحة وغيرها « من أنّ في صلاته فقد تكلّم » [٤].

فلا يدلّ على البطلان ، لعدم كونه كلاما حقيقة. ويمكن أن يكون مجازه المراد أنّ : من أنّ عرّض نفسه معرض التكلّم ، فيقرب أن يصدر منه كلام.

وهل تبطل لو خرج من أحد هذه الأمور حرفان ، أم لا؟

صرّح جماعة بالأوّل ، لصدق التكلّم [٥].


[١] انظر : الحدائق ٩ : ٢٥.

[٢] انظر : الوافي ٨ : ٩٥٩.

[٣] في النسخ : الإعادة.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٨١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٤.

[٥] انظر : التذكرة ١ : ١٣١ ، والذكرى : ٢١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست