responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 38

آخر [١].

ولم أعثر لهم على دليل معتبر ، ولعلّه لبعض الإطلاقات [٢] ، الواجب تقييده بما مرّ لو سلّم شموله لمثله. وإن لم يشمله ـ كما قيل [٣] ـ حيث إنّ الظاهر من التكلّم عمدا في الصلاة أن يعلم أنّه فيها ، ومن ظنّ خروجه منها لم يتعمّد الكلام في الصلاة ، ارتفع الإشكال رأسا ، ولا يحتاج إلى تقييد.

ومنه يظهر أنّه لو تكلّم بعد السلام مع احتماله عدم الإتمام ، كأن يسأل عن التمام ونحوه ، لم تبطل الصلاة أيضا ، وإن لم أعثر على مصرّح بالصحّة هنا. ولكن يحتمل شمول ظنّ الإتمام في كلماتهم له أيضا ، لعدم صدق التكلم عمدا في الصلاة.

وتدلّ عليه أخبار سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صريحا. ولا يوجب اشتمالها على سهوه ضعفا ، لأنّ المسلّم امتناع سهوه لا إسهائه.

وأمّا لو تكلّم عمدا بعد العلم بعدم تمامية الصلاة فتبطل صلاته قطعا ، لصدق التعمّد بالتكلّم في الصلاة ، وكأنّه إجماعي أيضا.

وأمّا صحيحة الرازي : كنت مع أصحاب لي في سفر ، وأنا إمامهم ، وصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في الركعتين الأوليين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم ، وكلّموني ، فقالوا : أمّا نحن فنعيد ، فقلت : لكنّي لا أعيد وأتمّ بركعة ، فأتممت بركعة ، ثمَّ سرنا ، فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال : « أنت كنت أصوب منهم فعلا » [٤].

ـ حيث صوّب عليه‌السلام فعله ، مع قوله : لكنّي لا أعيد وأتمّ بركعة ـ فمحمول على قوله ذلك في نفسه لا بلسانه ، أو بفعله أي : فعلت ذلك ،


[١] كابن حمزة في الوسيلة ١٠٢.

[٢] كما في الوسائل ٧ : ٢٨٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٧ و ٨.

[٣] الحدائق ٩ : ٢٥.

[٤] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠١١ ، التهذيب ٢ : ١٨١ ـ ٧٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧١ ـ ١٤١١ ، الوسائل ٨ : ١٩٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست