ولم أعثر لهم على
دليل معتبر ، ولعلّه لبعض الإطلاقات [٢] ، الواجب تقييده بما مرّ لو سلّم شموله لمثله. وإن لم
يشمله ـ كما قيل [٣] ـ حيث إنّ الظاهر من التكلّم عمدا في الصلاة أن يعلم أنّه
فيها ، ومن ظنّ خروجه منها لم يتعمّد الكلام في الصلاة ، ارتفع الإشكال رأسا ، ولا
يحتاج إلى تقييد.
ومنه يظهر أنّه لو
تكلّم بعد السلام مع احتماله عدم الإتمام ، كأن يسأل عن التمام ونحوه ، لم تبطل
الصلاة أيضا ، وإن لم أعثر على مصرّح بالصحّة هنا. ولكن يحتمل شمول ظنّ الإتمام في
كلماتهم له أيضا ، لعدم صدق التكلم عمدا في الصلاة.
وتدلّ عليه أخبار
سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صريحا. ولا يوجب اشتمالها على سهوه ضعفا ، لأنّ المسلّم امتناع سهوه لا
إسهائه.
وأمّا لو تكلّم
عمدا بعد العلم بعدم تمامية الصلاة فتبطل صلاته قطعا ، لصدق التعمّد بالتكلّم في
الصلاة ، وكأنّه إجماعي أيضا.
وأمّا صحيحة
الرازي : كنت مع أصحاب لي في سفر ، وأنا إمامهم ، وصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في
الركعتين الأوليين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم ، وكلّموني
، فقالوا : أمّا نحن فنعيد ، فقلت : لكنّي لا أعيد وأتمّ بركعة ، فأتممت بركعة ،
ثمَّ سرنا ، فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال : « أنت كنت أصوب منهم
فعلا » [٤].
ـ حيث صوّب عليهالسلام فعله ، مع قوله :
لكنّي لا أعيد وأتمّ بركعة ـ فمحمول على قوله ذلك في نفسه لا بلسانه ، أو بفعله أي
: فعلت ذلك ،