والثاني : بأعميّة
ما عدا موضع الحصر عن التكلّم مطلقا ، فيخصّ بأدلّة إبطاله.
والثالث : بعدم
الدلالة ، إذ غاية ما يسلّم رفع المؤاخذة.
والرابع : بالمنع.
والفرق بين ضيق
الوقت واتساعه ، والبطلان في الثاني ، لما مرّ ، والصحة في الأوّل ، لأنّه مع
الضيق مضطرّ إلى فعله مؤدّ لما عليه.
مردود : بأنّه مع
السعة أيضا كذلك ، ولا دليل على أنّ الضيق شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة المضطر
إذا بقي الوقت.
ز : وإن كان
التكلّم سهوا عن كونه في الصلاة ، أو غفلة بأن يسبق على لسانه من غير قصد ، أو
ظنّا لخروجه عنها ، لم تبطل الصلاة ، إجماعا في الأوّلين ، وعلى الأصحّ الأشهر في
الثالث.
وفي الناصريّات
والتذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع على الأوّل [١].
فهو الحجّة فيه ،
مضافا إلى النصوص المستفيضة كصحيحة الفضيل ، ومرسلة الفقيه المتقدّمتين [٢].
وصحيحة البجلي :
عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتمّ صلاته ،
ثمَّ يسجد سجدتين » [٣] الحديث.