responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 36

ورفع ما استكرهوا عليه.

وتبادر الاختيار من الإطلاق.

ويردّ الأوّل : بالإطلاقات.

والثاني : بأعميّة ما عدا موضع الحصر عن التكلّم مطلقا ، فيخصّ بأدلّة إبطاله.

والثالث : بعدم الدلالة ، إذ غاية ما يسلّم رفع المؤاخذة.

والرابع : بالمنع.

والفرق بين ضيق الوقت واتساعه ، والبطلان في الثاني ، لما مرّ ، والصحة في الأوّل ، لأنّه مع الضيق مضطرّ إلى فعله مؤدّ لما عليه.

مردود : بأنّه مع السعة أيضا كذلك ، ولا دليل على أنّ الضيق شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.

ز : وإن كان التكلّم سهوا عن كونه في الصلاة ، أو غفلة بأن يسبق على لسانه من غير قصد ، أو ظنّا لخروجه عنها ، لم تبطل الصلاة ، إجماعا في الأوّلين ، وعلى الأصحّ الأشهر في الثالث.

وفي الناصريّات والتذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع على الأوّل [١].

فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة كصحيحة الفضيل ، ومرسلة الفقيه المتقدّمتين [٢].

وصحيحة البجلي : عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتمّ صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتين » [٣] الحديث.


[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، التذكرة ١ : ١٣٠ ، المنتهى ١ : ٣٠٩ ، وانظر : الذكرى : ٢١٦.

[٢] في ص : ١٢ و ٢٨.

[٣] الكافي ٣ : ٣٥٦ الصلاة ب ٤٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست