وتدلّ عليه أيضا
عمومات الأمر بقراءة القرآن فيها [١] ، تعارض ما نهى عن التكلّم ، ويرجع في موضع التعارض إلى
الأصل.
ويدلّ على جواز ما
كان منه ذكر الله أو دعاء ما مرّ من الأخبار ، وحيث كان الدليل في غير ما كان كذلك
الإجماع والعمومات ، فيقتصر فيه على ما يدلاّن عليه. فلو قرأ آية لمحض الإفهام ،
كما إذا قال مستفهما ما بيد شخص اسمه موسى : ( وَما تِلْكَ
بِيَمِينِكَ يا مُوسى ) لم يجز ، لعدم الإجماع ، ولا قصد التقرّب حتى يشمله الأمر.
وبما ذكر يظهر
اشتراط كون القراءة ممّا لم يمنع منه الشرع ، كآية السجدة في الفريضة ، أو القران
بين السورتين فيها.
هـ : لا فرق في
الكلام بين ما كان لمصلحة الصلاة وبين غيره ، بالإجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى
والتذكرة [٢] ، لإطلاق الأدلّة.
و : في حكم العمد
الجهل بالإبطال ، أو بكون هذا الكلام مبطلا ، لعموم الأدلّة ، وظاهر المنتهى
الإجماع عليه ، حيث نسب الخلاف إلى الشافعي [٣].
وكذا الإكراه على
الأقوى ، وفاقا لنهاية الاحكام والتذكرة والتحرير [٤] ، والجعفريّة ،
لعموم النصوص والفتاوى.