responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 35

وتدلّ عليه أيضا عمومات الأمر بقراءة القرآن فيها [١] ، تعارض ما نهى عن التكلّم ، ويرجع في موضع التعارض إلى الأصل.

ويدلّ على جواز ما كان منه ذكر الله أو دعاء ما مرّ من الأخبار ، وحيث كان الدليل في غير ما كان كذلك الإجماع والعمومات ، فيقتصر فيه على ما يدلاّن عليه. فلو قرأ آية لمحض الإفهام ، كما إذا قال مستفهما ما بيد شخص اسمه موسى : ( وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى ) لم يجز ، لعدم الإجماع ، ولا قصد التقرّب حتى يشمله الأمر.

وبما ذكر يظهر اشتراط كون القراءة ممّا لم يمنع منه الشرع ، كآية السجدة في الفريضة ، أو القران بين السورتين فيها.

هـ : لا فرق في الكلام بين ما كان لمصلحة الصلاة وبين غيره ، بالإجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة [٢] ، لإطلاق الأدلّة.

و : في حكم العمد الجهل بالإبطال ، أو بكون هذا الكلام مبطلا ، لعموم الأدلّة ، وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، حيث نسب الخلاف إلى الشافعي [٣].

وكذا الإكراه على الأقوى ، وفاقا لنهاية الاحكام والتذكرة والتحرير [٤] ، والجعفريّة ، لعموم النصوص والفتاوى.

وخلافا للقواعد ، وظاهر الذكرى والمدارك وشرح الجعفريّة ، فتردّدوا [٥].

للأصل.

وحصر وجوب الإعادة في الخمسة.


[١] كما في الوسائل ٦ : ١٨٦ أبواب قراءة القران ب ١١.

[٢] الخلاف ١ : ٤٠٢ ، المنتهى ١ : ٣٠٨ ، التذكرة ١ : ١٢٩.

[٣] المنتهى ١ : ٣٠٨.

[٤] نهاية الإحكام ١ : ٥١٦ ، التذكرة ١ : ١٣٠ ، التحرير ١ : ٤٣.

[٥] القواعد ١ : ٣٥ ، الذكرى : ٢١٦ ، المدارك ٣ : ٤٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست