responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 345

إلاّ أن يجعل السؤال عن الجواز قرينة على إرادة عدمه في الجواب ، والسياق لا ينافي مع الإطلاق ، فيثبت منها عدم الجواز.

مع أنّ أصل الإجماع المدّعى في مطلق الإجارة هنا غير معلوم.

ورواية تحف العقول وإن شملت المورد بل نصّت عليه [١] ، إلاّ أنّها ضعيفة ، وانجبارها في المورد غير معلوم. فالمنع أظهر.

هـ : لو كان على شخص قضاء صلوات فهل يجب عليه إعلام الولي عند موته‌

إن كان مما يجب على الولي قضاؤه؟ أو الوصية بالاستيجار ونحوه إن كان مما لا يجب عليه؟

الظاهر لا ، للأصل ، وعدم دليل على الوجوب.

فإن قيل : ذمّته مشغولة بالصلاة ، وتحصيل البراءة عنها واجبة ، ولا تحصل إلاّ بالإعلام والوصية ، ومقدمة الواجب واجبة.

قلنا : الثابت اشتغال ذمّته بأن يصلّي نفسه أو يقضي بنفسه ، والمفروض أنه غير متمكّن منهما ، ولم يثبت الاشتغال بشي‌ء آخر حتى تجب مقدمته.

نعم ، يكون هو عاصيا آثما لو ترك الصلاة أو قضاءها بالاختيار.

فإن قلت : دفع مضرّة العصيان والإثم واجب ، وهو لا يتحقّق إلاّ بالإعلام والوصية.

قلنا : الدافع للمضرّة هو التوبة والتلافي بنفسه مع الإمكان ، وأما فعل الغير فليس دافعا لمضرّة العصيان لو لم يتب. نعم به يصل ثواب إليه ، ووجوب تحصيل الثواب غير معلوم ، وكونه من شرائط قبول التوبة غير معلوم علينا.

و : هل تشترط عدالة الأجير للصلاة للميّت ، أو لا؟

لم أعثر على مصرّح بأحد الطرفين في المسألة.

نعم ، ذكروه في مسألة أجير الحج الواجب ، واشترط المتأخّرون فيه عدالة‌


[١] راجع ص ٣٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست