responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 346

الأجير استنادا إلى أنّ الإتيان بالحجّ الصحيح إنّما يعلم بأخبار النائب ، والفاسق لا تعويل على إخباره ، لآية التثبّت. واكتفى بعضهم فيه بكونه ممّن يظنّ صدقه ويحصل الوثوق بقوله.

أقول : لا شكّ في أنّه لا دليل على اشتراط عدالته من حيث هو هو ، بحيث لو جعل غير العادل أجيرا وصلّى كانت صلاته باطلة.

وعلى هذا فنقول : لا ريب في جواز الوصية باستئجار شخص معيّن وإن لم يكن معلوم العدالة ، أو شخص مطلقا سواء كان عادلا أم لا ، إذ عرفت عدم وجوب تحصيل العلم بتحقّق القضاء من الغير على الميّت. وكذا لا ريب في جواز استيجار المتبرّع للميت كلّ من شاء وأراد.

وإنّما الإشكال في الوصي إذا لم يصرّح الموصي باستئجار العادل أو استيجار شخص ولو غير عادل.

فمقتضى الأصل وإن كان عدم اشتراط شي‌ء فيمن يستأجره الوصي ، إلاّ أنّ القرينة الحالية قائمة على عدم إرادة الموصي استئجار كلّ أحد ، فإنّا نعلم قطعا أنه لو سئل عنه عن استيجار شخص كان المظنون في حقه عدم الإتيان بالفعل لا يجوّزه ، بل وكذا من تساوى الفعل وعدمه في حقه ، بل نعلم قطعا أنّه لا يريد إلاّ استيجار من كان المظنون في حقه الفعل ، لا مجرّد الظنّ الشرعي الحاصل من أصالة حمل فعل المسلم على الصحة ، بل الظنّ الواقعي ، لا أقل من ذلك البتة.

فاشتراط كون الأجير موثوقا به من هذه الجهة مما لا شكّ فيه ، ولمّا كان لا يحصل هذا الظنّ والوثوق غالبا إلاّ من جهة العدالة فتكون شرطا من باب المقدمة ، نعم ، لو فرض حصوله من جهة أخرى فلا بأس بالاكتفاء بها.

وكذا الكلام في من يستأجره وكيل الوصي.

وأما الاستناد إلى ما ذكروه من أنّ الإتيان بالحج الصحيح يعلم بأخبار النائب.

ففيه : أنّه لا يحصل العلم من قول العادل أيضا ، وبعد عدم إمكانه‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست