responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 344

القربة هنا في بحث المكاسب.

فروع :

أ : قد ظهر ممّا ذكرنا عدم وجوب قصد التقرب على الأجير‌ من جهة أنّها عبادة ، بل ولا من جهة الإجارة أيضا.

ب : يجوز الاستيجار لأن يصلّي للميّت ما يحتمل تركه عنه‌ أو يتوهّم فيه خلل ، بل قضاء جميع صلواته إذا احتملت الخلل ، لما عرفت من جواز فعلها عن الميّت ، وجواز الاستيجار في كلّ ما يجوز فعله عن الغير. نعم لا يجوز الاستيجار لقضاء ما علم عدم فواته عن الميّت وعدم خلل فيه ، ويظهر وجهه مما مرّ في المسألة الأولى.

ج : لا يجب الترتيب على الأجير إلاّ مع الشرط‌ ، ولا قرار الترتيب بين الأجراء المتعدّدة ، للأصل فيهما.

د : يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة لقضاء صلاة الآخر‌ ، للأصل.

وهل يجوز استيجار المميّز من الصبيان بإذن وليّه؟

مقتضى الأصل ذلك. ولا تمنع عنه تمرينيّة عبادة نفسه ، لأنّ الصلاة نيابة ليست عبادة للنائب حقيقة.

وأما رواية عمار : عن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : « لا يقضيه إلاّ رجل مسلم عارف » [١] ولا شكّ أنّ الصبي ليس برجل.

فهي منساقة لبيان أمر آخر وهو اشتراط المعرفة ، مع أنّها عن إفادة الحرمة قاصرة.


[١] الوسائل ٨ : ٢٧٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٥. عن غياث سلطان الورى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست