أ : قد ظهر ممّا
ذكرنا عدم وجوب قصد التقرب على الأجير من جهة أنّها عبادة ، بل ولا من جهة
الإجارة أيضا.
ب : يجوز
الاستيجار لأن يصلّي للميّت ما يحتمل تركه عنه أو يتوهّم فيه خلل ، بل قضاء جميع
صلواته إذا احتملت الخلل ، لما عرفت من جواز فعلها عن الميّت ، وجواز الاستيجار في
كلّ ما يجوز فعله عن الغير. نعم لا يجوز الاستيجار لقضاء ما علم عدم فواته عن
الميّت وعدم خلل فيه ، ويظهر وجهه مما مرّ في المسألة الأولى.
ج : لا يجب
الترتيب على الأجير إلاّ مع الشرط ، ولا قرار الترتيب بين الأجراء المتعدّدة ،
للأصل فيهما.
د : يجوز استيجار
كلّ من الرجل والمرأة لقضاء صلاة الآخر ، للأصل.
وهل يجوز استيجار
المميّز من الصبيان بإذن وليّه؟
مقتضى الأصل ذلك.
ولا تمنع عنه تمرينيّة عبادة نفسه ، لأنّ الصلاة نيابة ليست عبادة للنائب حقيقة.
وأما رواية عمار :
عن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال
: « لا يقضيه إلاّ رجل مسلم عارف » [١] ولا شكّ أنّ الصبي ليس برجل.
فهي منساقة لبيان
أمر آخر وهو اشتراط المعرفة ، مع أنّها عن إفادة الحرمة قاصرة.
[١] الوسائل ٨ : ٢٧٧
أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٥. عن غياث سلطان الورى.