responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 340

فإن قلت : لا صلاة على الميّت حينئذ حتى يجب قضاؤها على الولي.

قلنا : كانت عليه الصلاة حين الوفاة ، وصار هو سببا لتعلّق الوجوب بالولي ، فيستصحب وجوبه عليه ، وإن سقط عن الميت بفعل غيره تبرعا. ولذا لو استأجر الوصي أحدا لقضاء ما لا يجب على الولي من فوائت الميت لا يرتفع الوجوب عن الأجير بتبرّع غيره.

مع أنّ في صحة هذه الصلاة إجارة وسقوطها عن الميت نظرا ، فإنّ وجوبها عينا على الولي ينافي السقوط بفعل الغير. ولو كان كذلك لما وجب قضاء على ولي عينا أبدا بل يكون واجبا عليه وعلى سائر الناس تخييرا ، ويكون واجبا كفائيا ، وهم لا يقولون به ، ولا يقولون بعقاب غير الولي مع الترك ، وهو معنى الوجوب العيني ، وإذا وجب عليه عينا فلا معنى لوجوبه على غيره أيضا بمعنى أنه لو فعله لسقط أيضا.

والثالث : بأنّه لا كلام في جواز قضاء كلّ أحد عن الميّت ، بل الكلام في جواز استيجار الولي فيما وجب عليه ، وجواز قضاء ما وجب على الولي.

والرابع : بمنع قبول مطلق القضاء للاستنابة والاستيجار ، والسند واضح مما مرّ.

المسألة الرابعة :

ألحقّ المشهور بين أصحابنا الإمامية جواز الاستيجار للصلاة ، بل في الحدائق : أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب فيما أعلم [١].

إذ تجوز لكل أحد الصلاة عن الميت ، وكلّ ما يجوز لأحد فعله لغيره يجوز استيجاره له.

أمّا الأول فللعمومات الكثيرة المتقدمة [٢] ، والإجماع كما صرّح به غير‌


[١] الحدائق ١١ : ٤٤.

[٢] في ص ٣٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست