responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 339

الأقرب الثاني ، وفاقا للحلّي والمنتهى والذكرى والحدائق [١] ، لأصالة عدم السقوط عنه بفعل الغير ، واستصحاب الوجوب ، وعدم ثبوت جواز الاستنابة في الصلاة عن الحي ، والولي حيّ والتكليف عليه. والفرق بينه وبين وصيّة الميّت ظاهر ، إذ في صورة الوصيّة لم يثبت الوجوب على الولي بخلاف المورد ، فإنّ الوجوب ثبت عليه ، والسقوط يحتاج إلى دليل.

خلافا للمحكي عن التذكرة وصوم الدروس وابن فهد [٢] ، فجوّزوا الاستيجار.

لأنّ قوله « يقضي » الوارد في أكثر تلك الأخبار ليس صريحا في المباشرة.

ولدلالة الأخبار على كون الصلاة دينا ، والدين يصحّ أن يقضيه كلّ أحد.

ولقوله في رواية عمار السابقة : « لا يقضيه إلاّ رجل مسلم عارف » [٣] دلّ على جواز قضاء كلّ أحد.

ولقبول القضاء عن الميّت النيابة والاستيجار.

ويردّ الأول : بأنّ قوله « يقضي » حقيقة في قضائه بنفسه ، لأنّه معناه ، فكيف ليس صريحا؟! بل هو المتبادر منه ، والاستيجار ليس معنى لقوله « يقضي ».

والثاني : بأنّا لا نسلّم أنّ كلّ دين مما يصحّ أن يقضيه كلّ أحد ، ولذا لا تصحّ الصلاة عن الحي. والتعليل في قضية الخثعمية [٤] ـ لو ثبت ـ فإنّما ينفع في موضع الانجبار ، لضعفها.

سلّمنا ، ولكن الكلام ليس في سقوط الصلاة عن الميت ، بل عن الولي ، ولا استبعاد في سقوطها عنه بفعل الغير وبقائها على ذمّة الولي أيضا ، لتعلّق الوجوب به أولا ، ولذا نقول بالوجوب عليه لو تبرّع أحد بالصلاة للميت أيضا.


[١] الحلي في السرائر : ٣٩٩ ، المنتهى ٢ : ٦٠٤ ، الذكرى : ١٣٩ ، الحدائق ١١ : ٦٢.

[٢] التذكرة ١ : ٢٧٦ ، الدروس ١ : ٢٨٩ ، المهذب البارع ٢ : ٧٦.

[٣] راجع ص : ٣٢٨.

[٤] المتقدمة في ص : ٣٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست