الأقرب الثاني ،
وفاقا للحلّي والمنتهى والذكرى والحدائق [١] ، لأصالة عدم السقوط عنه بفعل الغير ، واستصحاب الوجوب ،
وعدم ثبوت جواز الاستنابة في الصلاة عن الحي ، والولي حيّ والتكليف عليه. والفرق
بينه وبين وصيّة الميّت ظاهر ، إذ في صورة الوصيّة لم يثبت الوجوب على الولي بخلاف
المورد ، فإنّ الوجوب ثبت عليه ، والسقوط يحتاج إلى دليل.
خلافا للمحكي عن
التذكرة وصوم الدروس وابن فهد [٢] ، فجوّزوا الاستيجار.
لأنّ قوله « يقضي
» الوارد في أكثر تلك الأخبار ليس صريحا في المباشرة.
ولدلالة الأخبار
على كون الصلاة دينا ، والدين يصحّ أن يقضيه كلّ أحد.
ولقوله في رواية
عمار السابقة : « لا يقضيه إلاّ رجل مسلم عارف » [٣] دلّ على جواز
قضاء كلّ أحد.
ولقبول القضاء عن
الميّت النيابة والاستيجار.
ويردّ الأول :
بأنّ قوله « يقضي » حقيقة في قضائه بنفسه ، لأنّه معناه ، فكيف ليس صريحا؟! بل هو
المتبادر منه ، والاستيجار ليس معنى لقوله « يقضي ».
والثاني : بأنّا
لا نسلّم أنّ كلّ دين مما يصحّ أن يقضيه كلّ أحد ، ولذا لا تصحّ الصلاة عن الحي.
والتعليل في قضية الخثعمية [٤] ـ لو ثبت ـ فإنّما ينفع في موضع الانجبار ، لضعفها.
سلّمنا ، ولكن
الكلام ليس في سقوط الصلاة عن الميت ، بل عن الولي ، ولا استبعاد في سقوطها عنه
بفعل الغير وبقائها على ذمّة الولي أيضا ، لتعلّق الوجوب به أولا ، ولذا نقول
بالوجوب عليه لو تبرّع أحد بالصلاة للميت أيضا.