responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 341

واحد [١].

وأمّا الثاني فللإجماع ، ولذا لا يطلب في الاستيجار لكلّ فعل فعل بخصوصه نصّ بخصوصه.

فإن سلّم المخالف الإجماع على الكلّية ـ كما هو الواقع ـ فلا وجه لمخالفته في المسألة ، وإلاّ فلم يجوّز الاستيجار في كلّ فعل مباح غير الصلاة؟ ومن أين ثبت له الإجماع على كلّية غير هذا الفرد؟ أو أين العامّ الشامل لكلّ فعل سوى الصلاة؟

فإن قلت : الفارق ثبوت الإجماع في غيرها.

قلنا : إن أردت تصريح الجميع في الجميع فأين ذلك؟ وإن أردت عدم التعرّض للخلاف فأين التعرّض له في الصلاة سوى من بعض المتأخرين الذي لا يعبأ بخلافه ووفاقه في انعقاد الإجماع؟

ويدلّ على الثاني أيضا بعض العمومات أو الإطلاقات ، كرواية محمد بن سنان : سألته عن الإجارة ، فقال : « صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته ، قد آجر موسى عليه‌السلام نفسه واشترط » [٢].

وهو بإطلاقه بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال يشمل المطلوب.

والمروي في تحف العقول للشيخ الحسن بن شعبة ، عن الصادق عليه‌السلام ، المنجبر ضعفه بالشهرتين بل نقل عدم الخلاف [٣] ، قال : « وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه لوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يوجر نفسه أو داره أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره » إلى أن قال :


[١] كالشهيد الأول في الذكرى : ٧٥ ، ونقل عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة ٢ : ٦١.

[٢] الكافي ٥ : ٩٠ المعيشة ب ١٦ ح ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٦ ـ ٤٤٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ ـ ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ـ ١٧٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٣٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦٦ ح ٢.

[٣] الذكرى : ٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست