responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 338

واختاره بعض مشايخنا المحققين [١] ، بل هو مختار الشيخ في النهاية [٢] ، وعن القاضي والتذكرة والمختلف والدروس [٣].

أخذا بظاهر الروايات ، حيث إنّ معظمها يتضمّن لفظ الميّت ، وهو في الاستعمال مشترك ، ولأنّ المرأة مثل الرجل في التكليفات الشرعيّة ، ولأنّ عناية الله سبحانه بالنسبة إليهما على السواء.

والأول كان حسنا لو كانت الرواية دالّة على الوجوب ، والثاني ضعيف ، لأنّ المسلّم المماثلة في تكاليف أنفسهم ، والثالث من الاستحسانات المردودة في مذهبنا.

واستدلّ الفاضل أيضا ببعض الأخبار الظاهرة في جواز قضاء الصوم عن المرأة [٤].

وضعفه ظاهر ، فإنّ الكلام في الوجوب ثمَّ على الولي.

ز : لو أوصى الميّت إلى غير الولي بقضائها عنه بأجرة أو غيرها ، فالأقرب عدم الوجوب على الولي‌

ولو قبل إتيان الغير به ، لما مرّ من الاقتصار في الوجوب عليه على موضع الإجماع.

هذا إذا لم تفت من الميّت بعد الوصية صلاة. ولو تقدّمت الوصيّة فوت بعض الصلوات يجب على الولي ما فات بعده في مرض الموت ، لأنّ الوصية تعلّقت بقضاء ما تقدّمت على الوصية.

هذا إذا أوصى بقضاء ما علم فواته. ولو أوصى بقضاء صلوات احتياطا ثمَّ فاتت عنه صلوات فلا يبعد الاكتفاء بالوصية. فتأمل.

ح : هل يجوز للولي استئجار ما يجب عليه من القضاء ، أم لا؟


[١] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٢] النهاية : ١٥٨.

[٣] القاضي في المهذب ١ : ١٩٦ ، التذكرة ١ : ٢٧٦ ، المختلف : ٢٤٣ ، الدروس ١ : ٢٨٩.

[٤] المختلف : ٢٤٣ ، والتذكرة ١ : ٢٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست