ويردّ الأول :
بمنع التلازم. والثاني : بمنع وجود النصّ المقتضي للوجوب.
والحقّ عدم الوجوب
، لما عرفت من انحصار الدليل في الإجماع المنتفي في موضع النزاع.
د : لا يشترط خلوّ
ذمّة الولي من صلاة واجبة ، فتلزمان معا. ولا ترتيب بينهما ، ولا بين فوائت الميّت
لو علم الولي الترتيب أو لم يعلمه.
كلّ ذلك للأصل ،
وعدم الدليل ، وظهور أدلّة الترتيب في فوائت نفسه.
ووجوب الترتيب على
الميّت لو كان يقضيه بنفسه لا يستلزم وجوبه على الولي أيضا ، سيّما مع اختصاص
الوجوب بالفائتة في مرض الموت التي لم يتعلّق وجوب قضائها بذمة الميت أصلا.
ودعوى تبادر وجوب
القضاء على الولي بالنحو الذي كان واجبا على الميّت غريبة جدا ، إذ لا تبادر في
ذلك أصلا.
هـ : لو مات هذا
الولي قبل قضائه فوائت الميّت لا يتحمّلها وليه ، للأصل ، والاقتصار على المجمع
عليه.
ولو كان المستند
الروايات لقوي القول بالتحمل ، لإطلاقها. وانصرافه إلى الشائع إنما يسلّم إذا بلغ
الشيوع حدا يوجب التبادر ، وهو في المقام ممنوع.
و : المقضي عنه هو
الرجل ، اقتصارا على موضع الوفاق ، وفاقا للحلّي والفخري [١] ، وأكثر
المتأخرين [٢].
وكلام المحقّق
مؤذن بالقضاء عن المرأة [٣] ، قال في الذكرى : لا بأس به [٤] ،
[١] الحلي في
السرائر ١ : ٣٩٩ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٤٠.
[٢] كالشهيد الأول
في الذكرى : ١٣٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٨٠ ، والشهيد الثاني في
المسالك ١ : ٧٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٢٢.