responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 337

ويردّ الأول : بمنع التلازم. والثاني : بمنع وجود النصّ المقتضي للوجوب.

والحقّ عدم الوجوب ، لما عرفت من انحصار الدليل في الإجماع المنتفي في موضع النزاع.

د : لا يشترط خلوّ ذمّة الولي من صلاة واجبة ، فتلزمان معا. ولا ترتيب بينهما ، ولا بين فوائت الميّت لو علم الولي الترتيب أو لم يعلمه.

كلّ ذلك للأصل ، وعدم الدليل ، وظهور أدلّة الترتيب في فوائت نفسه.

ووجوب الترتيب على الميّت لو كان يقضيه بنفسه لا يستلزم وجوبه على الولي أيضا ، سيّما مع اختصاص الوجوب بالفائتة في مرض الموت التي لم يتعلّق وجوب قضائها بذمة الميت أصلا.

ودعوى تبادر وجوب القضاء على الولي بالنحو الذي كان واجبا على الميّت غريبة جدا ، إذ لا تبادر في ذلك أصلا.

هـ : لو مات هذا الولي قبل قضائه فوائت الميّت لا يتحمّلها وليه‌ ، للأصل ، والاقتصار على المجمع عليه.

ولو كان المستند الروايات لقوي القول بالتحمل ، لإطلاقها. وانصرافه إلى الشائع إنما يسلّم إذا بلغ الشيوع حدا يوجب التبادر ، وهو في المقام ممنوع.

و : المقضي عنه هو الرجل ، اقتصارا على موضع الوفاق ، وفاقا للحلّي والفخري [١] ، وأكثر المتأخرين [٢].

وكلام المحقّق مؤذن بالقضاء عن المرأة [٣] ، قال في الذكرى : لا بأس به [٤] ،


[١] الحلي في السرائر ١ : ٣٩٩ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٤٠.

[٢] كالشهيد الأول في الذكرى : ١٣٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٨٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٢٢.

[٣] المختصر النافع : ٧٠.

[٤] الذكرى : ١٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست