ومن مشايخنا
الأخباريين من خصّه بالرجل والأكبر دون الولد [٣].
واستدلّوا على هذه
التخصيصات بوجوب الاقتصار على المتيقّن ، فإنّ الأصل يقتضي عدم القضاء إلاّ ما وقع
الاتفاق عليه وهو الابن الأكبر ، وعدم صدق الولي على غيره.
مضافا في التخصيص
بالرجال إلى صحيحة البختري المتقدمة [٤] ، فإنّ مقتضى قوله « يقضيه » فيها إمّا الجواز أو
الاستحباب أو الوجوب ، وأيّ منها كان ينتفي بنفيه الوجوب عن الإناث.
وفي التخصيص
بالأكبر إلى صحيحة الصفار : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان
، هل يجوز لهما أن يقضيا [ عنه ] جميعا ، خمسة أيام
[١] المفيد في
المقنعة : ٨٢٣ ، الصدوق في المقنع : ٦٣ ، وفي المختلف : ٢٤٢ نقلا عن والده وفي ص
١٤٨ حكاه عن الإسكافي ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، القاضي في
شرح الجمل : ١١٢.