responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 334

فروع :

أ : يستحب للولي قضاء جميع ما فات عن الميت ، للأخبار المتقدمة ، والتحرز عن الخلاف.

ب : المشهور أنّ الولي الذي يجب عليه القضاء الرجال من الورثة‌ دون النساء ، والأولاد من الرجال منهم دون غيرهم ، والأكبر من الأولاد دون غيره.

فيختصّ القاضي بالابن الأكبر سواء وجد غيره أم لا.

وعن المفيد والصدوقين والإسكافي وابن زهرة والقاضي : إطلاق الولي من غير تخصيص [١].

وظاهر الذكرى التخصيص بالذكور دون غيره [٢].

ومن مشايخنا الأخباريين من خصّه بالرجل والأكبر دون الولد [٣].

واستدلّوا على هذه التخصيصات بوجوب الاقتصار على المتيقّن ، فإنّ الأصل يقتضي عدم القضاء إلاّ ما وقع الاتفاق عليه وهو الابن الأكبر ، وعدم صدق الولي على غيره.

مضافا في التخصيص بالرجال إلى صحيحة البختري المتقدمة [٤] ، فإنّ مقتضى قوله « يقضيه » فيها إمّا الجواز أو الاستحباب أو الوجوب ، وأيّ منها كان ينتفي بنفيه الوجوب عن الإناث.

وفي التخصيص بالأكبر إلى صحيحة الصفار : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا [ عنه ] جميعا ، خمسة أيام‌


[١] المفيد في المقنعة : ٨٢٣ ، الصدوق في المقنع : ٦٣ ، وفي المختلف : ٢٤٢ نقلا عن والده وفي ص ١٤٨ حكاه عن الإسكافي ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، القاضي في شرح الجمل : ١١٢.

[٢] الذكرى : ١٣٩.

[٣] المحدث البحراني في الحدائق ١١ : ٥٥.

[٤] في ص ٣٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست