قال : نعم قد يتفق
فعلها لا على الوجه المبرئ للذمّة ، والظاهر أنّه يلحق بالتعمّد للتفريط [١]. انتهى.
ويردّ : بمنع
دلالة الإطلاقات على الوجوب أولا ، كما مرّ. ومنع الغلبة المدّعاة الموجبة لانصراف
المطلق إليها ـ سيّما مع إلحاق ما ذكره بالتعمّد ـ ثانيا.
دليل الثالث :
أمّا على عدم وجوب قضاء ما فات في غير مرض الموت فالأصل الخالي عن المعارض. وأمّا
على وجوب قضاء ما فات في مرض موته فالإجماع ، نقله الحلّي [٢].
ويردّ : بعدم حجية
الإجماع المنقول ، وعدم ثبوت المحقّق ، كيف؟! ولا يوجبه السيّد والإسكافي وابن
زهرة عينا وإن أوجبوا تخييرا.
ودليل الرابع
والخامس غير معلوم ، كما صرّح به جماعة [٣].
ودليل السادس :
الأصل ، وهو حسن.
إلاّ أنّ الظاهر
ثبوت الإجماع على وجوب شيء على الولي عينا أو تخييرا ، ولا أقلّ من الفائتة في
مرض الموت ، فإنّ من
يقول بعدم الوجوب
أصلا غير معلوم ، وإن كان فهو نادر ، خلافه في الإجماع غير قادح.
ثمَّ إنّ هذا الشيء
الواجب قطعا هو قضاء الفائتة في مرض الموت قطعا ، إذ كلّ من يقول بوجوب شيء يقول
بوجوبه لا أقلّ ، فهو بأحد الوجوبين ـ العيني بخصوصه أو في ضمن الزائد ، أو
التخييري ـ موصوف البتة ، ووجوب الزائد غير معلوم البتة ، ثمَّ بضميمة أصل
الاشتغال يثبت وجوبه عينا ، فإنّ كلّ من يقول بالتخيير بين الصلاة والصدقة يقول
بحصول البراءة بالصلاة.
ومن ذلك يظهر أنّ
الأقوى هو القول الثالث ، وهو اختصاص الوجوب على الولي بقضاء ما فات في مرض الموت
، والأحوط قضاؤه ما فات في المرض مطلقا.