responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 335

أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقّع عليه‌السلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى » [١].

واحتجّ من أطلق الولي بإطلاقاته ، مضافا إلى رواية الصدوق : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » [٢].

ومن خصّ بالذكور بصحيحة الحفص في التخصيص ، والإطلاق بالنسبة إلى غيره لعدم المخصص.

ومن خصّ معه بالأكبر بصحيحة الصفار في التخصيص والإطلاق في غيره.

أقول : أمّا دليل الاقتصار على المتيقّن ففيه : أنه يصحّ فيما إذا انحصر الوارث بغير الابن ، فيصحّ أن يقال : الأصل عدم الوجوب عليه ، وأمّا إذا اجتمع الابن وغيره كالأب فالأصل كما يقتضي عدم الوجوب على غير الابن يقتضي عدم الوجوب عليه عينا أيضا.

وأمّا دليل عدم الصدق ففاسد جدا ، لمنعه. كيف؟! مع أنّه تعلّقت أحكام من الميّت بالولي وأولى الناس به أيضا ، وعمموه فيها كما مرّ.

وأمّا دليل التخصيص بالأكبر ففيه : أنه مخصوص بقضاء الصوم. وإثبات عدم الفصل مشكل جدّا. مضافا إلى معارضته مع رواية الصدوق المتقدّمة ، وقصوره عن إفادة الوجوب ، لاحتمال إرادة الرجحان ، بل هي المتضمّنة ، للتقييد بقوله « ولاء » وهو غير واجب.

وأما دليل الإطلاق بالنسبة إلى الولي أو غير الأكبر أو الرجل فإنما يتمّ لو كان دليل الوجوب هو الإطلاقات ، وقد عرفت قصورها عن إثباته حتى رواية الصدوق‌


[١] الكافي ٤ : ١٢٤ الصيام ب ٤٤ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٥. الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣. وما بين المعقوفين من المصادر.

[٢] الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست