أحد الوليين وخمسة
أيام الآخر؟ فوقّع عليهالسلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاء إن شاء الله
تعالى » [١].
واحتجّ من أطلق
الولي بإطلاقاته ، مضافا إلى رواية الصدوق : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان
فليقض عنه من شاء من أهله » [٢].
ومن خصّ بالذكور
بصحيحة الحفص في التخصيص ، والإطلاق بالنسبة إلى غيره لعدم المخصص.
ومن خصّ معه
بالأكبر بصحيحة الصفار في التخصيص والإطلاق في غيره.
أقول : أمّا دليل الاقتصار على المتيقّن ففيه : أنه يصحّ فيما
إذا انحصر الوارث بغير الابن ، فيصحّ أن يقال : الأصل عدم الوجوب عليه ، وأمّا إذا
اجتمع الابن وغيره كالأب فالأصل كما يقتضي عدم الوجوب على غير الابن يقتضي عدم
الوجوب عليه عينا أيضا.
وأمّا دليل عدم
الصدق ففاسد جدا ، لمنعه. كيف؟! مع أنّه تعلّقت أحكام من الميّت بالولي وأولى
الناس به أيضا ، وعمموه فيها كما مرّ.
وأمّا دليل
التخصيص بالأكبر ففيه : أنه مخصوص بقضاء الصوم. وإثبات عدم الفصل مشكل جدّا. مضافا
إلى معارضته مع رواية الصدوق المتقدّمة ، وقصوره عن إفادة الوجوب ، لاحتمال إرادة
الرجحان ، بل هي المتضمّنة ، للتقييد بقوله « ولاء » وهو غير واجب.
وأما دليل الإطلاق
بالنسبة إلى الولي أو غير الأكبر أو الرجل فإنما يتمّ لو كان دليل الوجوب هو
الإطلاقات ، وقد عرفت قصورها عن إثباته حتى رواية الصدوق
[١] الكافي ٤ : ١٢٤
الصيام ب ٤٤ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٢ ، الاستبصار ٢ :
١٠٨ ـ ٣٥٥. الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣. وما بين المعقوفين
من المصادر.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٨ ـ
٤٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١.