من أصحابنا من
القول بالاستحباب [١] ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين [٢].
فهو الحجة فيه ،
مضافا إلى صحيحة زرارة : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء
صلوات فابدأ بأولاهن ، فأذّن لها وأقم ثمَّ صلّها ، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة ،
إقامة لكلّ صلاة » وفي آخرها : « وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ
بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء » إلى أن قال : « فإن خشيت أن
تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمَّ صلّ المغرب والعشاء ابدأ باولاهما
» [٣].
ورواية جميل :
تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب ، وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : « يبدأ
بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد
دخلت ، ثمَّ يقضي ما فاته الأولى فالأولى » [٤].
وصحيحة ابن سنان :
« إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ـ إلى أن قال ـ : وإن استيقظ
بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » [٥].
وإن كان في دلالة
الأخيرتين على الوجوب نظر : أمّا الأولى فلأنها خالية عن الدالّ عليه ، وأمّا
الثانية فلعدم وجوب تقديم الصبح قطعا.
كما أنّه لا دلالة
لما استدلّوا به من عموم النبوي : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » [٦].
وحسنة زرارة : رجل
فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : « يقضي