responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 315

ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » [١].

قالوا : إنّ الأصل في التشبيه حيث لم يظهر وجه شبهه ـ ولو بتبادر أو غلبة أو شيوع أو نحوها ـ المشاركة في جميع وجوه الشبه ، ومنها الترتيب هنا. وورود الثانية في مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب وعدم القائل بالفرق من الأصحاب.

لمنع [٢] اقتضاء التشبيه المماثلة من جميع الجهات أوّلا ، وتعديّه إلى الأوصاف الغير المعتبرة في مهيّة الممثّل له ـ كما في ما نحن فيه ـ ثانيا ، فإنّه لا شكّ أنّه لو سلّم العموم فالمتبادر منه المماثلة فيما هو داخل في حقيقة الممثّل له ، بل هو حقيقة مقتضى معناها الحقيقي ، ولا شكّ أنّ الترتيب غير داخل في مهيّة الصلاة.

مع أنّ العصر التي فاتته مثلا كانت تجب قبل قضاء الظهر الفائتة قطعا ، إذ فواتهما لا يكون إلاّ بخروج وقتهما ، ولا شكّ أنّ بعد خروج وقت الظهر وبقاء وقت العصر خاصّة يجب تقديمها على القضاء ، وكذا فيما يلحق بهما ، فالثابت من الرواية خلاف المطلوب. وأيضا : الثابت أنّ ما فات من الظهر يترتّب شرعا على العصر الأدائي دون القضائي وإن ترتّب عليه عقلا أيضا ، ولكنه لا يثبت به هنا حكم الشرع.

وإن جهل الترتيب فالأكثر على سقوط وجوب مراعاته ، للأصل ، واختصاص دليله بصورة العلم : أمّا الإجماع فهو ظاهر.

وأمّا غيره فلأنّه بين مخصوص بها كذيل الصحيحة ، ومخصّص بها كصدرها ، لتقييد المكلّف به بالعلم قطعا ، فمعنى « فابدأ بأولاهنّ » : ابدأ بها إذا علمتها ـ وإن كانت الألفاظ للمعاني النفس الأمرية ـ لاشتراط التكليف بموضوع‌


[١] الكافي ٣ : ٤٣٥ الصلاة ب ٨٣ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلاة ب ٦ ح ١.

[٢] تعليل لقوله : كما أنّه لا دلالة ..

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست