ما فاته كما فاته
، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر
صلاة الحضر كما فاتته » [١].
قالوا : إنّ الأصل
في التشبيه حيث لم يظهر وجه شبهه ـ ولو بتبادر أو غلبة أو شيوع أو نحوها ـ المشاركة
في جميع وجوه الشبه ، ومنها الترتيب هنا. وورود الثانية في مورد خاص غير ضائر بعد
عموم الجواب وعدم القائل بالفرق من الأصحاب.
لمنع [٢] اقتضاء التشبيه
المماثلة من جميع الجهات أوّلا ، وتعديّه إلى الأوصاف الغير المعتبرة في مهيّة
الممثّل له ـ كما في ما نحن فيه ـ ثانيا ، فإنّه لا شكّ أنّه لو سلّم العموم
فالمتبادر منه المماثلة فيما هو داخل في حقيقة الممثّل له ، بل هو حقيقة مقتضى
معناها الحقيقي ، ولا شكّ أنّ الترتيب غير داخل في مهيّة الصلاة.
مع أنّ العصر التي
فاتته مثلا كانت تجب قبل قضاء الظهر الفائتة قطعا ، إذ فواتهما لا يكون إلاّ بخروج
وقتهما ، ولا شكّ أنّ بعد خروج وقت الظهر وبقاء وقت العصر خاصّة يجب تقديمها على
القضاء ، وكذا فيما يلحق بهما ، فالثابت من الرواية خلاف المطلوب. وأيضا : الثابت
أنّ ما فات من الظهر يترتّب شرعا على العصر الأدائي دون القضائي وإن ترتّب عليه
عقلا أيضا ، ولكنه لا يثبت به هنا حكم الشرع.
وإن جهل الترتيب
فالأكثر على سقوط وجوب مراعاته ، للأصل ، واختصاص دليله بصورة العلم : أمّا
الإجماع فهو ظاهر.
وأمّا غيره فلأنّه
بين مخصوص بها كذيل الصحيحة ، ومخصّص بها كصدرها ، لتقييد المكلّف به بالعلم قطعا ،
فمعنى « فابدأ بأولاهنّ » : ابدأ بها إذا علمتها ـ وإن كانت الألفاظ للمعاني النفس
الأمرية ـ لاشتراط التكليف بموضوع
[١] الكافي ٣ : ٤٣٥
الصلاة ب ٨٣ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلاة ب ٦
ح ١.