ويستفاد من
التعليل عموم ذلك الحكم لكلّ معذور من غير اختصاص بالمريض ، ولا بأس به.
وتستحب الصدقة مع
العجز عن القضاء عن كلّ ركعتين بمدّ ، على التفصيل المتقدّم في رواية ابن سنان.
والمذكور في كلام
الأصحاب أنّه إن عجز عن المدّ لكلّ ركعتين يتصدّق عن كلّ يوم مدّا. ولم أقف على
مستنده ، والعمل بالرواية أولى.
المسألة السادسة :
يجوز الاحتياط
بقضاء صلاة احتمل اشتمالها على خلل ، أو احتمل تركها بعد الوقت ، أو شك فيه ،
لأنّ جميع الأخبار المطلقة في الاحتياط يدلّ عليه ، لصدق الاحتياط لغة وعرفا.
وأمّا توهّم أنّه
ربما يوجب التشريع فقد يقتضي الاحتياط الترك ، فيظهر جوابه ممّا ذكرنا في بحث صلاة
الجمعة ، ومنه يظهر ما في الذكرى من أنّ للبحث فيه مجالا [٢].
المسألة السابعة :
من فاتته صلاة
يومية واجبة وعلم الترتيب ، تجب عليه مراعاته في قضائها ، إجماعا محققا ومحكيا في
الخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح [٣] ، وشرح الألفية لابن أبي جمهور ، وشرح الإرشاد للمحقق
الثاني.
ولا يقدح فيه ما
نسبه في الذكرى إلى بعض من صنّف في المضايقة والمواسعة
[١] الكافي ٣ : ٤٥١
الصلاة ب ٩٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٧٩ ، علل الشرائع ٣٦٢ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٨٠
أبواب أعداد الفرائض ب ٢٠ ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصادر.