الخلاف والمنتهى
وروض الجنان [١] ، وغيرها [٢] ، له ، وللمستفيضة من الأخبار المتكثرة.
منها : رواية ابن
سنان : عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع؟ قال :
« فليصلّ حتى لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك » ثمَّ
قال : « قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : « إن كان شغله في طلب معيشة
لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل
به عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلاّ لقي الله تعالى وهو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » قال ، قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدّق؟ فسكت مليّا ،
ثمَّ قال : « فليتصدّق بصدقة » قلت : فما يتصدّق؟ قال : « بقدر طوله ، وأدنى ذلك
مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة » قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟
قال : « لكلّ ركعتين من صلاة الليل ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ » فقلت : لا
يقدر ، فقال : « مدّ إذا لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار » قلت : لا يقدر ، فقال :
« مدّ إذا لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة
أفضل » [٣].
أقول : المراد أنّ صلاة القاضي أفضل من صدقة المتصدّق وأكثر
ثوابا منه ، لا أنّ الصلاة للمتصدّق أفضل ، لأنّ المفروض عدم قدرته.
ولو فاتت النافلة
لمرض لم يتأكّد القضاء تأكّد غيره ، لما في صحيحة مرازم : كنت مرضت أربعة أشهر لم
أتنفل فيها ، فقلت : أصلحك الله تعالى ، أو : جعلت فداك ، إنّي مرضت أربعة أشهر لم
أصلّ فيها نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب
الله تعالى [ عليه ] فالله أولى