وهو الأقوى ،
لأصالة البراءة عن الزائد عمّا علم فواته. ولا يعارضها استصحاب شغل الذمّة كما مر.
وأمّا ما قيل من
عدم إمكان حصول العلم بالأقل ، إذ كلّ عدد يفرضه مثل ذلك الشخص يحتمل النقصان عنه
والزيادة عليه [١].
فكلام واه جدّا ،
ظاهر وجهه مع التأمل.
وتدل عليه أيضا
صحيحة زرارة والفضيل وفيها : « وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل ، فلا
إعادة عليك من شيء حتى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال » [٢].
فإنّه إذا فعل ما
تيقّنه من العدد الأقلّ يكون الزائد مشكوكا فيه بعد خروج الوقت ، فلا يكون فيه
قضاء.
والإيراد بأنّ
المتبادر من الرواية هو الشكّ في ثبوت أصل القضاء في الذمّة وعدمه ، وهو غير ما
نحن فيه وهو الشكّ في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمّة والاشتغال به
مجملا ، والفرق بينهما واضح.
مردود بأنّ بعد
إخراج العدد المقطوع به عن الثاني يكون ثبوت أصل القضاء الزائد عنه موضع الشك ،
فلا فرق.
وها
هنا قول آخر اختاره الفاضل في
الإرشاد [٣] ، وهو : الاكتفاء بالظن مع تعيين الصلاة الفائتة كيفية
وترديدها عددا ، ووجوب تحصيل العلم مع عدم التعيين كما وكيفا.
ووجه التفصيل غير
واضح.
المسألة الخامسة :
يستحب قضاء
النوافل الرواتب اليومية استحبابا مؤكدا ، بالإجماع ، كما عن
[١] انظر : شرح
المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٤
الصلاة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٢ أبواب المواقيت ب ٦٠
ح ١.