responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 306

العشاء فقد صلّى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى » [١].

وإرسالهما غير ضائر ، للانجبار بما مرّ.

خلافا للمحكي عن الحلبي وابن حمزة ، فأوجبا الخمس [٢] ، ويستنبط ذلك من باب الوضوء من المبسوط أيضا حيث حكم بأنّ من توضّأ وصلّى الظهر ، ثمَّ توضّأ وصلّى العصر ، ثمَّ ذكر انه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلّي توضّأ وأعاد الصلاتين معا [٣].

لتحصيل نية التعيين الواجبة إجماعا مع الإمكان ، ولوجوب الجهر أو الإخفات الغير الممكن جمعهما في صلاة واحدة.

ويردّان : بأنّهما اجتهاد في مقابلة النصّ.

مضافا في الأول إلى أنه إن أراد الإجماع على وجوبها إذا كان معيّنا عند المكلّف فلا يفيد هنا ، وإن أراد الإجماع عليه مع عدم التعيين عند المكلّف فهو أوّل المسألة.

وفي الثاني إلى أنّ مقتضاه الاكتفاء بالأربع بزيادة رباعية يجهر في إحداهما ويخفت في الأخرى. مع أنّ ثبوت وجوب الجهر أو الإخفات في المورد ممنوع ، إذ قد عرفت أنّ إيجابه في القضاء بالإجماع الغير المتحقّق هنا.

ومن ذلك يظهر تخيّر المكلف في الرباعية الواحدة بين الجهر والإخفات ، للأصل ، واستحالة التكليف بهما ، وعدم الترجيح.

ولو كان في وقت العشاء ، يردّد بين الأداء والقضاء إن أوجبنا نيتهما.

ولو فاتته الواحدة سفرا يصلّي مغربا وثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع ، وفاقا لجماعة [٤] ، للأصل المذكور.


[١] المحاسن : ٣٢٥ ـ ٦٨ ، الوسائل ٨ : ٢٧٦ أبواب قضاء الصلاة ب ١١ ح ٢.

[٢] الحلبي في الكافي : ١٥٠ ، ولم نعثر عليه في الوسيلة وحكاه عن ابن زهرة في المختلف : ١٤٨ وهو موجود في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.

[٣] المبسوط ١ : ٢٥.

[٤] كالعلامة في التذكرة ١ : ٨٢ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٩٩ ، والشهيد الثاني في الروض : ٣٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست