فإن
قلت : اشتغلت الذمة
بشيء معين ، والحاصل أمر غير معين.
قلنا : لا معنى لحصول غير المعيّن ، إذ الشيء ما لم يتعيّن لم
يوجد. نعم لا يتعيّن في القصد ، ولم يثبت اشتغال الذمة بالمعيّن في القصد هنا ،
والتعيّن الذي كان واجبا في الفائت ـ من الأدائية والظهرية مثلا ـ غير ممكن التحقق
فيما نحن فيه ، فلا يكون مكلفا به قطعا.
ومنه يظهر عدم
اندفاع الأصل بعموم المماثلة الواردة في بعض الأخبار [١] لو سلّم العموم.
فإن
قلت : إن كان الفائت
الظهر مثلا فقد اشتغلت الذمة بقضاء الظهر ، والحاصل ليس ذلك.
قلت : إن أردت اشتغال الذمة بقضاء صلاة بنية كونها ظهرا فهو
باطل قطعا ، وإن أردت اشتغالها بقضاء صلاة بقصد كونها قضاء ظهر فلا نسلّم الاشتغال
به ، بل المسلّم اشتغالها بقضاء أربع ركعات للأربع الفائتة.
والقول بأنّ
العبادات توقيفية ، ولم يثبت من الشارع الاكتفاء بواحدة.
مردود بأنّه لم
يثبت من الشارع أزيد من وجوب ركعات.
وأضعف منه تأيّد
التعدد في الأربع بأصالة عدم التداخل كما في الحدائق [٢] ، فإنّ الاكتفاء
بالواحدة لأجل عدم ثبوت الزائد ، لا لتداخل أكثر من الواحدة.
وتدلّ على المطلوب
أيضا مرسلة ابن أسباط : « من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي
صلّى ركعتين وثلاثا وأربعا » [٣].
والمروي في محاسن
البرقي : عن رجل نسي صلاة من الصلوات ما يدري أيها هي ، قال : « يصلّي ثلاثا
وأربعا وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو
[١] انظر : الوسائل
٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١ ، عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣.