responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 307

لا لفحوى النصّين المتقدّمين ، لعدم انفهام الأولوية أصلا.

ولا لظهور قوله في رواية المحاسن : « فإن كانت الظهر والعصر .. » في العموم ، لأنه ـ لو سلّم ـ لم يفد هنا ، لضعف الرواية وعدم ظهور الجابر في المسألة ، لاختصاص الشهرة الجابرة بغيره ، وجبره بالاعتبار وفتوى طائفة لا اعتبار به.

خلافا للمحكي عن الحلّي [١] ، فأوجب هنا الخمس اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ المنجبر بالعمل.

فرعان :

أ : لا ترتيب هنا بين الثلاث قطعا‌ ، للأصل ، وعدم المقتضي.

ب : لو تعدّدت الفائتة المجهولة شخصا مع العلم بالعدد ، يقضيها على الوجه المذكور. فلو علم فوات صلاتين من يوم ولم يعلمهما ، صلّى ثنائية وثلاثية ورباعيتين. ولو كانت ثلاثة أو أربعة ثلّث الرباعية. ولو كان مسافرا صلّى ثلاثية مع ثنائيتين في الأول ومع ثلاث ثنائيات في الأخيرتين. ولو كانت الفائتتان من يومين صلّى ثنائيتين وثلاثيتين ورباعيتين ، وهكذا.

المسألة الرابعة :

لو فاتته من الفرائض ما لم يحصه عددا فالمشهور أنّه يجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء‌ ، بل في المدارك : أنّه المقطوع به في كلام الأصحاب [٢] ، مشعرا بالإجماع.

لصحيحة مرازم : عليّ نوافل كثيرة ، فقال : « اقضها » فقلت : لا أحصيها ،


[١] السرائر ١ : ٢٧٥‌

[٢] المدارك ٤ : ٣٠٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست