responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 304

الخاصة منهيا عنها على المختار ، فيحرم كلّ ما ليس على جوازه أو استحبابه أو وجوبه دليل عامّ يعارض ذلك النهي ، ويرجع إلى حكم التعارض فيما كان فيه عامّ كذائي ، كما بيّناه في الأصول.

ج : لو قدّم الحاضرة مع سعة وقتها حال كونه ذاكرا للفائتة ، فعلى القول بوجوب تقديم الفائتة تجب إعادتها‌ ، لكونها باطلة ، لأنّ النهي عن ضدّ الأمر بالابتداء بالفائتة مطلقا أو فوائت مخصوصة كالمغرب والعشاء ونحوهما أخصّ مطلقا عمّا يتضمّنه الأمر بالحاضرة في جميع أوقاتها أو الترغيب بها في أوائل أوقاتها ، فيخصّ بها ، وتبطل به الحاضرة.

ولو فعل ذلك سهوا لم يعد الحاضرة قولا واحدا ، لعدم تعلّق النهي بالساهي.

د : لو تذكر من عليه فائتة في أثناء الحاضرة عدل إلى الفائتة‌ ـ على القول بالترتب ـ مع الإمكان ، وهو حيث لا تتحقق زيادة ركوع ، بلا خلاف من القائلين بالترتب ، وتدل عليه الصحيحة الطويلة وموثقة البصري [١]. ومقتضى الأولى جواز العدول مع الفراغ من الفريضة ، ولم نعثر على قائل به.

المسألة الثالثة :

من فاتته فريضة واحدة حضرا من يوم ، ولم يعلمها بعينها ، صلّى ثنائية وثلاثية ورباعية بنية قضاء ما في ذمته‌ ، على الأقوى الأشهر ، كما صرّح به جماعة [٢] ، وعن الخلاف والسرائر : الإجماع عليه [٣].

لأصالة عدم اشتغال الذمة بالزائد عن ذلك. ولا تعارضها أصالة الاشتغال ، لعدم تيقّن الشغل بالأزيد ، وما علم الشغل به فقد حصل.


[١] المتقدمتان في ص ٢٨٤ و ٢٩٦.

[٢] كالعلامة في التذكرة ١ : ٨٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٧ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٢٧.

[٣] الخلاف ١ : ٣٠٩ ، السرائر ١ : ٢٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست