الخاصة منهيا عنها
على المختار ، فيحرم كلّ ما ليس على جوازه أو استحبابه أو وجوبه دليل عامّ يعارض
ذلك النهي ، ويرجع إلى حكم التعارض فيما كان فيه عامّ كذائي ، كما بيّناه في
الأصول.
ج : لو قدّم
الحاضرة مع سعة وقتها حال كونه ذاكرا للفائتة ، فعلى القول بوجوب تقديم الفائتة
تجب إعادتها ، لكونها باطلة ، لأنّ النهي عن ضدّ الأمر بالابتداء بالفائتة مطلقا
أو فوائت مخصوصة كالمغرب والعشاء ونحوهما أخصّ مطلقا عمّا يتضمّنه الأمر بالحاضرة
في جميع أوقاتها أو الترغيب بها في أوائل أوقاتها ، فيخصّ بها ، وتبطل به الحاضرة.
ولو فعل ذلك سهوا
لم يعد الحاضرة قولا واحدا ، لعدم تعلّق النهي بالساهي.
د : لو تذكر من
عليه فائتة في أثناء الحاضرة عدل إلى الفائتة ـ على القول بالترتب ـ مع الإمكان ،
وهو حيث لا تتحقق زيادة ركوع ، بلا خلاف من القائلين بالترتب ، وتدل عليه الصحيحة
الطويلة وموثقة البصري [١]. ومقتضى الأولى جواز العدول مع الفراغ من الفريضة ، ولم
نعثر على قائل به.
المسألة الثالثة :
من فاتته فريضة
واحدة حضرا من يوم ، ولم يعلمها بعينها ، صلّى ثنائية وثلاثية ورباعية بنية قضاء
ما في ذمته ، على الأقوى الأشهر ، كما صرّح به جماعة [٢] ، وعن الخلاف
والسرائر : الإجماع عليه [٣].
لأصالة عدم اشتغال
الذمة بالزائد عن ذلك. ولا تعارضها أصالة الاشتغال ، لعدم تيقّن الشغل بالأزيد ،
وما علم الشغل به فقد حصل.