تقديم الفائتة كما
اختاره أكثر المتأخرين القائلين بعدم الترتب [١]؟ أو الحاضرة كما عن الصدوقين [٢] ، ومال إليه بعض
المتأخرين [٣]؟.
والتحقيق أنّه قد
ورد الأمر بكلا الأمرين في الفريقين من الروايات ، ويشتركان في عمومات الأمر
بالاستباق والمسارعة إلى الخيرات.
ومزية تقديم
الحاضرة بالأخبار الغير العديدة من الصحاح وغيرها الدالّة على أفضلية أول الوقت ،
والمرغّبة للتعجيل إلى الصلاة في أوائل أوقاتها وأنّها رضوان الله ، إنّما كانت
مفيدة لو لا معارضتها مع ما مرّ من تقديم الفائتة من الظواهر في الرجحان أو الوجوب
، وأدلّة الاحتياط. واشتهار رجحان تقديم الفائتة ـ لو كانت ـ شهرة في الفتوى ، وهي
ليست من المرجّحات المنصوصة.
فلو لا موافقة
أخبار تقديم الفائتة لروايات العامة وفتاوى أكثرهم ـ التي هي من موجبات مرجوحيّة
الخبر نصا وفتوى ـ لكانت وظيفتنا الحكم بتساوي الأمرين ، لا بمعنى أنّه الحكم
واقعا ، بل لكونه حكم من لم يظهر له ترجيح أحد الطرفين. ولكن الموافقة المذكورة
تمنعنا عن الحكم المذكور ، ويترجّح عندنا رجحان تقديم الحاضرة لأجل ذلك.
وأمّا ما يستفاد
من كلام بعض مشايخنا من توهّم الإجماع على رجحان تقديم الفائتة [٤].
فليس بشيء ، إذ
مذهب أكثر من تقدّم من القائلين بعدم الترتب لنا غير معلوم ، فكيف يمكن دعوى
الإجماع فيه ، سيّما مع مخالفة مثل الصدوقين صراحة؟!.
ب : لو قلنا
بفورية القضاء يحرم تركها قطعا ، ويكون جميع أضداد القضاء
على الفائتة ، كما
نبّه عليه الشهيد الثاني (ره) في روض الجنان : ١٨٩.
[١] كالعلامة في
المنتهى ١ : ٤٢١ ، والشهيدين في اللمعة والروضة ١ : ٣٤٥.
[٢] المقنع : ٣٢ ،
الفقيه ١ : ٢٣٢ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٤٤.