responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 303

تقديم الفائتة كما اختاره أكثر المتأخرين القائلين بعدم الترتب [١]؟ أو الحاضرة كما عن الصدوقين [٢] ، ومال إليه بعض المتأخرين [٣]؟.

والتحقيق أنّه قد ورد الأمر بكلا الأمرين في الفريقين من الروايات ، ويشتركان في عمومات الأمر بالاستباق والمسارعة إلى الخيرات.

ومزية تقديم الحاضرة بالأخبار الغير العديدة من الصحاح وغيرها الدالّة على أفضلية أول الوقت ، والمرغّبة للتعجيل إلى الصلاة في أوائل أوقاتها وأنّها رضوان الله ، إنّما كانت مفيدة لو لا معارضتها مع ما مرّ من تقديم الفائتة من الظواهر في الرجحان أو الوجوب ، وأدلّة الاحتياط. واشتهار رجحان تقديم الفائتة ـ لو كانت ـ شهرة في الفتوى ، وهي ليست من المرجّحات المنصوصة.

فلو لا موافقة أخبار تقديم الفائتة لروايات العامة وفتاوى أكثرهم ـ التي هي من موجبات مرجوحيّة الخبر نصا وفتوى ـ لكانت وظيفتنا الحكم بتساوي الأمرين ، لا بمعنى أنّه الحكم واقعا ، بل لكونه حكم من لم يظهر له ترجيح أحد الطرفين. ولكن الموافقة المذكورة تمنعنا عن الحكم المذكور ، ويترجّح عندنا رجحان تقديم الحاضرة لأجل ذلك.

وأمّا ما يستفاد من كلام بعض مشايخنا من توهّم الإجماع على رجحان تقديم الفائتة [٤].

فليس بشي‌ء ، إذ مذهب أكثر من تقدّم من القائلين بعدم الترتب لنا غير معلوم ، فكيف يمكن دعوى الإجماع فيه ، سيّما مع مخالفة مثل الصدوقين صراحة؟!.

ب : لو قلنا بفورية القضاء يحرم تركها قطعا‌ ، ويكون جميع أضداد القضاء‌


على الفائتة ، كما نبّه عليه الشهيد الثاني (ره) في روض الجنان : ١٨٩.

[١] كالعلامة في المنتهى ١ : ٤٢١ ، والشهيدين في اللمعة والروضة ١ : ٣٤٥.

[٢] المقنع : ٣٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٢ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٤٤.

[٣] المحقق السبزواري في الذخيرة : ٢١٣.

[٤] انظر : الرياض ١ : ٢٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست