responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 302

الأمر بالعكس ، وجعل الوضوح للمضايقة ، وأطال في المسألة بما أكثره استعجابات وخطابيات لا تسمن ولا تغني من جوع [١].

احتجّ كلّ من المخالفين الآخرين : بالأمر بتقديم الفائتة الواحدة أو فائتة اليوم في بعض الأخبار ، وتجويز تأخيرها في المتعددة أو من غير اليوم في بعض آخر.

وضعفهما ظاهر ممّا مرّ ، فإنّ كلاّ من الأمر بالتقديم وتجويز التأخير ورد في كلّ من الواحدة والمتعدّدة وفائتة اليوم وغيرها ، فإنّ صحيحة زرارة الطويلة تتضمّن الأمر بتقديم الواحدة والمتعدّدة من غير يوم الفوات [٢] ، كما أنّ موثّقة الساباطي وما بعدها من روايتي قرب الإسناد وكتاب الحسين تتضمّن تجويز التأخير في الفائتة الواحدة [٣] ، ومرسلة جميل وغيرها تتضمّن تجويز التأخير في يوم الفوات أيضا [٤].

والانصاف أنّه لا مناص عن القول بالتفصيل بين الواحدة والمتعدّدة على طريقة صاحب المدارك ومن يحذو حذوه من عدم العمل بالموثّقات وأخبار غير الكتب الأربعة ، إذ ليس ما يصرّح بتجويز تقديم الفائتة الواحدة إلاّ العمومات والموثّقة وما بعدها ، والصحيحة الآمرة بتقديمها خاصّة ، فعلى أصله لا تقاومها الموثقة وما يتعقبها ، ويجب تخصيص العمومات بها.

نعم ، على أصلنا من العمل بالموثقات ـ سيّما على ما اخترنا من انتهاء وقت المغرب بزوال الحمرة ـ لا يكون للتفصيل دليل تامّ ، لدلالة الموثقة على تقديم العشاء على المغرب مع انتهاء وقتها ، مع العمومات وسائر ما مر.

فروع :

أ : إذ قد عرفت أنّ الحق عدم ترتّب الفوائت على الحواضر‌[٥] ، فهل الراجح‌


[١] انظر : الحدائق ٦ : ٣٣٨ الى ٣٦٨.

[٢] راجع ص ٢٩٦.

[٣] راجع ص ٢٩٤.

[٤] راجع ص ٢٩٤.

[٥] الظاهر أنّ التعبير بترتّب الفائتة على الحاضرة من باب صناعة القلب ، والأصل : ترتّب الحاضرة‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست