الأمر بالعكس ،
وجعل الوضوح للمضايقة ، وأطال في المسألة بما أكثره استعجابات وخطابيات لا تسمن
ولا تغني من جوع [١].
احتجّ كلّ من
المخالفين الآخرين : بالأمر بتقديم الفائتة الواحدة أو فائتة اليوم في بعض الأخبار
، وتجويز تأخيرها في المتعددة أو من غير اليوم في بعض آخر.
وضعفهما ظاهر ممّا
مرّ ، فإنّ كلاّ من الأمر بالتقديم وتجويز التأخير ورد في كلّ من الواحدة
والمتعدّدة وفائتة اليوم وغيرها ، فإنّ صحيحة زرارة الطويلة تتضمّن الأمر بتقديم
الواحدة والمتعدّدة من غير يوم الفوات [٢] ، كما أنّ موثّقة الساباطي وما بعدها من روايتي قرب
الإسناد وكتاب الحسين تتضمّن تجويز التأخير في الفائتة الواحدة [٣] ، ومرسلة جميل
وغيرها تتضمّن تجويز التأخير في يوم الفوات أيضا [٤].
والانصاف أنّه لا
مناص عن القول بالتفصيل بين الواحدة والمتعدّدة على طريقة صاحب المدارك ومن يحذو
حذوه من عدم العمل بالموثّقات وأخبار غير الكتب الأربعة ، إذ ليس ما يصرّح بتجويز
تقديم الفائتة الواحدة إلاّ العمومات والموثّقة وما بعدها ، والصحيحة الآمرة
بتقديمها خاصّة ، فعلى أصله لا تقاومها الموثقة وما يتعقبها ، ويجب تخصيص العمومات
بها.
نعم ، على أصلنا
من العمل بالموثقات ـ سيّما على ما اخترنا من انتهاء وقت المغرب بزوال الحمرة ـ لا
يكون للتفصيل دليل تامّ ، لدلالة الموثقة على تقديم العشاء على المغرب مع انتهاء
وقتها ، مع العمومات وسائر ما مر.
فروع :
أ : إذ قد عرفت
أنّ الحق عدم ترتّب الفوائت على الحواضر[٥] ، فهل الراجح