responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 30

نعم يشترط قصد المتكلّم منه الحرف الموضوع ، بل معناه الموضوع له ، لعدم معلومية الصدق بدونه.

ولا تبطل بالحرف الواحد الممدود ولو بقدر خمسة أحرف ، ولا بالمشبع ما لم يحصل من الإشباع حرف آخر ظاهر ، للشك في الصدق.

وتبطل بحرف بعده حرف مدّ ، لصدق الحرفين.

فروع :

أ : يستثنى من الكلام المبطل كلّ ما كان ذكر الله سبحانه أو دعاء وطلبا منه ، للمستفيضة من النصوص ، منها مرسلة حمّاد : « كلّ ما كلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام » [١].

ومرسلة الفقيه : « كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام » [٢].

وصحيحة ابن مهزيار : عن الرجل ، يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شي‌ء يناجي ربّه؟ قال : « نعم » [٣].

ورواية عبد الله بن هلال ، وفيها : فأدعو في الفريضة وأسمّي حاجتي؟

فقال : « نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله عليّ عليه‌السلام بعده » [٤].

وصحيحة الحلبي : « كلّ ما ذكرت الله والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو من الصلاة » [٥].


[١] الكافي ٣ : ٣٠٢ الصلاة ب ١٧ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٧ : ٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ٣.

[٢] الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٦ : ٢٨٩ أبواب القنوت ب ١٩ ح ٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٧ ، الوسائل ٧ : ٢٦٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٢٤ الصلاة ب ٢٥ ح ١١ ، مستطرفات السرائر : ٩٨ ـ ٢٠ ، الوسائل ٦ : ٣٧١ أبواب السجود ب ١٧ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ٣٣٧ الصلاة ب ٣٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ٧ : ٢٦٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست