نعم يشترط قصد
المتكلّم منه الحرف الموضوع ، بل معناه الموضوع له ، لعدم معلومية الصدق بدونه.
ولا تبطل بالحرف
الواحد الممدود ولو بقدر خمسة أحرف ، ولا بالمشبع ما لم يحصل من الإشباع حرف آخر
ظاهر ، للشك في الصدق.
وتبطل بحرف بعده
حرف مدّ ، لصدق الحرفين.
فروع :
أ : يستثنى من
الكلام المبطل كلّ ما كان ذكر الله سبحانه أو دعاء وطلبا منه ، للمستفيضة من
النصوص ، منها مرسلة حمّاد : « كلّ ما كلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس
بكلام » [١].
ومرسلة الفقيه : «
كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام » [٢].
وصحيحة ابن مهزيار
: عن الرجل ، يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه؟ قال : « نعم » [٣].
ورواية عبد الله
بن هلال ، وفيها : فأدعو في الفريضة وأسمّي حاجتي؟
فقال : « نعم قد
فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله عليّ عليهالسلام بعده » [٤].
وصحيحة الحلبي : «
كلّ ما ذكرت الله والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة » [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣٠٢
الصلاة ب ١٧ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٧ : ٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب
١٣ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٠٨
ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٦ : ٢٨٩ أبواب القنوت ب ١٩ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٢٦
ـ ١٣٣٧ ، الوسائل ٧ : ٢٦٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٣٢٤
الصلاة ب ٢٥ ح ١١ ، مستطرفات السرائر : ٩٨ ـ ٢٠ ، الوسائل ٦ : ٣٧١ أبواب السجود ب
١٧ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ٣٣٧
الصلاة ب ٣٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ٧ : ٢٦٣ أبواب قواطع الصلاة ب
١٣ ح ٢.