responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 29

المدارك [١] ، بل بلا خلاف كما في التذكرة [٢] ، بل إجماعا كما في المنتهى والذكرى [٣] ، للأصل ، وعدم صدق التكلّم ، ولا أقلّ من الشك فيه.

وأمّا الموضوع منه فيبطل ، وفاقا لصريح جماعة ، منهم : المنتهى والمدارك والذكرى وشرح القواعد [٤] ، لصدق التكلّم عرفا ، كما صرّح به نجم الأئمّة [٥] ، وحكي عن شمس العلوم [٦] ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب [٧]. فإنّه لو قال أحد : ق ، بعد سؤال غيره عنه : هل أقيه أم لا؟ يقال : تكلّم.

واستشكل فيه في نهاية الأحكام والتذكرة [٨] ، وتردّد في القواعد [٩].

وهو للشك في الصدق.

ومفهوم قولهم : النطق بحرفين فصاعدا.

ويدفع الأوّل : بما مرّ.

والثاني : بأنّه في أعم من المفهم وغيره ، مع أنّ كلامهم وارد في الغالب الشائع.

والمراد بالموضوع الموضوع لمعنى ولو كان لفظا ، فتبطل بالتكلّم بلفظة ف وب وت ونحوها ، لكونها موضوعة للباء والفاء والتاء.

ولا يشترط في الوضع كونه وضعا لغويّا أو عرفيّا عامّا ، بل يكفي الوضع مطلقا ولو عند المتكلّم وشخص آخر ، أو في لغة غير معروفة ، لصدق التكلّم في الجميع.


[١] المدارك ٣ : ٤٦٣.

[٢] التذكرة ١ : ١٣٠.

[٣] المنتهى ١ : ٣٠٩ ، الذكرى : ٢١٦.

[٤] المنتهى ١ : ٣٠٩ ، المدارك ٣ : ٤٦٣ ، الذكرى : ٢١٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤١.

[٥] شرح الكافية : ٢.

[٦] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٢٣٨.

[٧] الحدائق ٩ : ١٨.

[٨] نهاية الأحكام ١ : ٥١٥ ، التذكرة ١ : ١٣٠.

[٩] القواعد ١ : ٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست