responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 298

العصر » [١].

والمروي في قرب الإسناد : عن رجل نسي العشاء ثمَّ ذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع؟ قال : « يصلي العشاء ثمَّ الفجر » وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : « يبدأ بالفجر ثمَّ يصلّي الظهر ، كذلك كل صلاة بعدها صلاة » [٢].

والجواب‌ أمّا عن الأوّل : فبعدم حجيّة الإجماع المنقول جدا ، سيّما مع مخالفة فحول القدماء ، ومعارضته بظاهر دعوى الإجماع المتقدم عن كتاب الفاخر [٣] ، واستفاضة دعوى الشهرة المتأخرة [٤].

وأمّا عن الثاني : فبما مرّ مرارا من أنّ في مثل المقام يجري أصل البراءة دون أصل الاشتغال ، وأمّا الاحتياط فلو سلّم جريانه هنا فليس إلاّ مستحبا.

وأمّا عن الثالث : فبما مرّ في المسألة السابقة. مضافا إلى عدم استلزام الفورية للترتّب المطلوب ، لحصول التعارض بين أدلّة فوريته وبين أدلّة تجويز الحواضر في جميع أوقاتها وترغيب أول أوقاتها بالعموم من وجه ، والترجيح لأدلّة الحواضر بالأكثرية ومخالفة العامة وموافقة الكتاب.

وأمّا عن الرابع : فبضعفه الخالي عن الجابر. واشتهار القول بالترتّب ـ لو سلّم ـ لا يوجب اشتهار بطلان الحاضرة ، كيف؟! ومن القائلين بالترتّب جمع لا يقولون ببطلان الحاضرة لو فعلها [٥].

مع أنّ نسبته إلى الحاضرة والفائتة على السواء ، إذ يصدق على من دخل‌


[١] الكافي ٣ : ٢٩٤ الصلاة ب ١٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ٤ : ٢٩٢ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٣.

[٢] قرب الإسناد ١٩٧ ـ ٧٥٣ و ٧٥٤ ، الوسائل ٨ : ٢٥٥ أبواب قضاء الصلاة ب ١ ح ٨ و ٩.

[٣] راجع ص : ٢٨٨.

[٤] راجع ص ٢٩٠.

[٥] قال الشهيد في الذكرى : ١٣٤ : ولم يصرّح في النهاية والخلاف ببطلان الحاضرة لو أوقعها لا مع الضيق ، وكذلك المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، نعم صرّح به المرتضى وابن البرّاج وأبو الصلاح والشيخ في المبسوط وابن إدريس.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست