والمروي في قرب
الإسناد : عن رجل نسي العشاء ثمَّ ذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع؟ قال : « يصلي
العشاء ثمَّ الفجر » وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : « يبدأ
بالفجر ثمَّ يصلّي الظهر ، كذلك كل صلاة بعدها صلاة » [٢].
والجواب أمّا عن
الأوّل : فبعدم حجيّة الإجماع المنقول جدا ، سيّما مع مخالفة فحول القدماء ،
ومعارضته بظاهر دعوى الإجماع المتقدم عن كتاب الفاخر [٣] ، واستفاضة دعوى
الشهرة المتأخرة [٤].
وأمّا
عن الثاني : فبما مرّ مرارا
من أنّ في مثل المقام يجري أصل البراءة دون أصل الاشتغال ، وأمّا الاحتياط فلو
سلّم جريانه هنا فليس إلاّ مستحبا.
وأمّا
عن الثالث : فبما مرّ في
المسألة السابقة. مضافا إلى عدم استلزام الفورية للترتّب المطلوب ، لحصول التعارض
بين أدلّة فوريته وبين أدلّة تجويز الحواضر في جميع أوقاتها وترغيب أول أوقاتها
بالعموم من وجه ، والترجيح لأدلّة الحواضر بالأكثرية ومخالفة العامة وموافقة
الكتاب.
وأمّا
عن الرابع : فبضعفه الخالي
عن الجابر. واشتهار القول بالترتّب ـ لو سلّم ـ لا يوجب اشتهار بطلان الحاضرة ،
كيف؟! ومن القائلين بالترتّب جمع لا يقولون ببطلان الحاضرة لو فعلها [٥].
مع أنّ نسبته إلى
الحاضرة والفائتة على السواء ، إذ يصدق على من دخل
[١] الكافي ٣ : ٢٩٤
الصلاة ب ١٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ٤ : ٢٩٢ أبواب المواقيت ب ٦٣
ح ٣.
[٢] قرب الإسناد ١٩٧
ـ ٧٥٣ و ٧٥٤ ، الوسائل ٨ : ٢٥٥ أبواب قضاء الصلاة ب ١ ح ٨ و ٩.
[٥] قال الشهيد في
الذكرى : ١٣٤ : ولم يصرّح في النهاية والخلاف ببطلان الحاضرة لو أوقعها لا مع
الضيق ، وكذلك المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، نعم صرّح به المرتضى وابن
البرّاج وأبو الصلاح والشيخ في المبسوط وابن إدريس.