عليه وقت الفريضة
أنه عليه صلاة الحاضرة ، فلا تتم منه صلاة الفائتة.
هذا كلّه مع أنّه
معارض برواية علي بن جعفر ، وفيها : « لا صلاة في وقت صلاة » [١].
وأمّا
عن الأخبار : فبأنّ غير
الأربعة الأولى منها خالية عن الدالّ على الوجوب بالمرة ، بل لا يتضمن إلاّ جملا
إخبارية هي عن الدلالة على الوجوب قاصرة ، بل لكلّ من الوجوب والرجحان بل مطلق
الجواز محتملة.
ودعوى إفادتها
الوجوب ناشئة من عدم حقّ التأمّل في المسألة ، فإنّها مستعملة في معان مجازية ،
فلو سلّمت إفادتها الوجوب في هذا العصر فهي إفادة حادثة ، والأصل في كلّ حادث
التأخر.
مضافا إلى ما في
موثقة البصري من عدم دلالتها ـ مع الإغماض عن جميع ما ذكر ـ إلاّ على وجوب تقديم
الفائتة الواحدة ، فإنّ قوله : « أتمّها بركعة ثمَّ صلّى المغرب » يدلّ على أنّ
الفائتة صلاة واحدة ، فكيف يستدل بها للقول بالترتّب المطلق؟!.
ومنه يظهر قدح آخر
في صحيحتي صفوان والحلبي ورواية قرب الإسناد. مع ما في صحيحة الحلبي أيضا من
خروجها عن المتنازع فيه البتة ، لعدم الخلاف في وجوب تقديم الظهر على العصر ،
فإنّه من باب ترتّب الحواضر.
ومنه يظهر قدح آخر
في رواية أبي بصير ، لأنّه أيضا من ذلك الباب.
ولا يتوهّم إطلاق
قوله : « وكذلك الصلوات ».
إذ مقتضى تشبيهها
بما تقدّم عليه أنّ المشتركين في الوقت إذا نسي أوّلهما تقدّم على اللاحقة ، فيكون
اللام في « الصلوات » للعهد بقرينة التشبيه. ولا أقلّ عن تساوي الاحتمالين المسقط
للاستدلال.
ولو أبيت إلاّ عن
الإطلاق فيكون شاملا للنوافل المنسية أيضا ، ولا شكّ في عدم وجوب تقديمها بل عدم
رجحانه ، فيعارض التخصيص مع التجوّز بإرادة
[١] التهذيب ٣ : ٣٢٠
ـ ٩٩٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ٣.