ومنها : رواية الحلبي : عن رجل نسي الأولى ـ إلى أن قال ـ : «
وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ،
ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمَّ ليصلّي الأولى بعد ذلك على أثرها » [١].
وجه الدلالة :
الأمر بالأولى بعد الفراغ من العصر على أثرها.
ومنها : ما مرّ في المسألة السابقة من رواية زرارة المتضمنة
لقوله « فابدأ بالتي فاتتك » وصحيحته المشتملة على قوله « فليقض ما لم يتخوف » إلى
آخرها ، وموثقة البصري [٢].
وصحيحة صفوان : عن
الرجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال : « كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي يقول
: إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب ثمَّ
صلاّها » [٣].
ورواية أبي بصير :
عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : « يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ
بالتي نسيت إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ، ثمَّ تقضي
التي نسيت » [٤].
ومعمّر بن يحيى :
رجل صلّى إلى غير القبلة ثمَّ تبين له وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل
أن يصلّى هذه التي قد دخل وقتها » [٥].
وصحيحة الحلبي :
عن رجل أمّ قوما في العصر ، فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال : «
فيجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف بعد صلاة
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٩
ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.