responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 28

الرابع :

التكلّم عمدا‌ بغير أجزاء الصلاة الواجبة أو المستحبّة إلاّ ما يجي‌ء استثناؤه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة ، منهم : الخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وغيرها [١] ، له ، وللنصوص المتقدّم بعضها.

ومنها : صحيحة محمّد وفيها : « فإن تكلّم فليعد الصلاة » [٢].

ومرسلة الفقيه : « من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه إعادة الصلاة ، ومن أنّ في صلاته فقد تكلّم » [٣].

ومقتضى إطلاقها بطلان الصلاة بما يصدق عليه التكلّم مطلقا ، ومنه ما تركّب من حرفين فتبطل به أيضا ، كما صرّح به في الخلاف والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والذكرى [٤] ، وغيرها ، بل في الثلاثة الأخيرة الإجماع عليه.

وهل يشترط التركّب منهما ، فلو نطق بحرفين من غير تركيب كأن يقول : ب ت لم يبطل ، أو لا يشترط؟.

الظاهر الأوّل سيّما مع قليل فصل ، لعدم ثبوت الصدق ولا الإجماع.

والظاهر عدم اشتراط الإفهام والوضع للمعنى فيهما ، فلو تكلّم بالمهمل بطلت ، كما صرّح به في نهاية الإحكام [٥] ، لصدق التكلّم عرفا.

ولا تبطل بالحرف الواحد الغير الموضوع ، على ما قطع به الأصحاب كما في‌


[١] الخلاف ١ : ٤٠٣ ، التذكرة ١ : ١٢٩ ، المنتهى ١ : ٣٠٨ ، الذكرى : ٢١٦ ، وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٥ الصلاة ب ٥٠ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٣ ، الوسائل ٧ : ٢٨٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٧.

[٣] الفقيه ١ : ٢٣٢ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٧ : ٢٨١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٢.

[٤] الخلاف ١ : ٤٠٧ ، السرائر ١ : ٢٢٥ ، الشرائع ١ : ٩١ ، النافع : ٣٤ ، القواعد ١ : ٣٥ ، المنتهى ١ : ٣٠٨ ، التذكرة ١ : ١٢٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤١ ، الذكرى : ٢١٦.

[٥] نهاية الاحكام ١ : ٥١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست