التكلّم
عمدا بغير أجزاء الصلاة الواجبة أو المستحبّة إلاّ ما يجيء استثناؤه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في كلام
جماعة ، منهم : الخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وغيرها [١] ، له ، وللنصوص
المتقدّم بعضها.
ومنها : صحيحة
محمّد وفيها : « فإن تكلّم فليعد الصلاة » [٢].
ومرسلة الفقيه : «
من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه إعادة
الصلاة ، ومن أنّ في صلاته فقد تكلّم » [٣].
ومقتضى إطلاقها
بطلان الصلاة بما يصدق عليه التكلّم مطلقا ، ومنه ما تركّب من حرفين فتبطل به أيضا
، كما صرّح به في الخلاف والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والمنتهى والتذكرة
وشرح القواعد والذكرى [٤] ، وغيرها ، بل في الثلاثة الأخيرة الإجماع عليه.
وهل يشترط التركّب
منهما ، فلو نطق بحرفين من غير تركيب كأن يقول : ب ت لم يبطل ، أو لا يشترط؟.
الظاهر الأوّل
سيّما مع قليل فصل ، لعدم ثبوت الصدق ولا الإجماع.
والظاهر عدم
اشتراط الإفهام والوضع للمعنى فيهما ، فلو تكلّم بالمهمل بطلت ، كما صرّح به في
نهاية الإحكام [٥] ، لصدق التكلّم عرفا.
ولا تبطل بالحرف
الواحد الغير الموضوع ، على ما قطع به الأصحاب كما في