ما مرّ من أخبار
المضايقة عامي ، فرواياتها لأخبارهم موافقة. بل الظاهر أن ذلك معنى قوله « خذ بما
خالف العامة ».
بل القول بالمضايقة
والترتيب مذهب أكثر العامة أيضا [١] ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحققين ، قال بعد ترجيحه
المضايقة والترتيب : ويخدشه كون ذلك مذهب أكثر العامة ، فلعلّهم ذكروا ذلك في
أخبارهم الصحاح الكثيرة اتقاء للشيعة [٢].
هذا كلّه مع أنّ
في دلالة أكثر أخبار المضايقة عليها تأملا من وجوه أخر أيضا.
المسألة الثانية :
لا خلاف نصّا ولا
فتوى في وجوب تقديم الحاضرة على الفائتة مع ضيق وقت الحاضرة ، والأخبار مع ذلك به
مستفيضة.
وأمّا مع سعته ،
ففي عدم وجوب تقديم الفائتة الواجبة مطلقا ، أو وجوبه كذلك ، أو التفصيل فالأول مع
تعدّد الفائتة والثاني مع وحدتها ، أو الأول إن صلّى القضاء في غير يوم الفوات
والثاني إن صلاّها في يوم فواتها ، أقوال.
الأول ـ وهو الحقّ
ـ مذهب عبيد الله بن علي الحلبي في أصله الذي عرض على الصادق عليهالسلام وأثنى عليه.
وأبي الفضل محمّد
بن أحمد بن سليم ، قال في كتابه الفاخر : والصلوات الفائتة يقضين ما لم يدخل وقت
صلاة ، فإذا دخل بدأ بالتي دخل وقتها وقضى بالفائتة متى أحبّ.
بل يظهر منه أنّه
إجماعي حيث قال في خطبته لهذا الكتاب : إنّه ما روى فيه إلاّ ما اجمع عليه وصحّ من
قول الأئمة عليهمالسلام.
وأبي عبد الله
الحسين بن أبي عبد الله الواسطي ، قال في كتابه النقض : إن
[١] انظر : المغني
والشرح الكبير ١ : ٦٧٦ ، وبداية المجتهد ١ : ١٨٣.