والقدح في
الأخيرين بأنّ ظاهرهما وجوب تقديم الحاضرة ، وهو خلاف الإجماع والأخبار.
فاسد ، لعدم دلالة
الأول على الوجوب أصلا ، فإنّ الجملة الخبرية لم تثبت دلالتها على الوجوب سيّما في
كلمات القدماء أبدا. وأما الثاني فمقتضاه عدم جواز العدول عن الحاضرة ووجوب
إتمامها ، وهذا غير وجوب تقديم الحاضرة مطلقا ( وإجماعية خلافه بل اشتهاره بل قول
أحد ممن يقول بالمواسعة به في غير الفريضتين المشتركتين في الوقت ممنوع جدا ، بل
وكذا إجماعية عدم وجوب تقديم الحاضرة مطلقا ) [٢].
ونسب ابن إدريس في
رسالة عملها في هذه المسألة هذا القول إلى طائفة من العلماء الخراسانيين.
وهو أيضا مختار
الصدوقين ، والحسين بن سعيد ، والراوندي ، ونصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي ،
وسديد الدين محمود الحمصي ، ويحيى بن سعيد جدّ المحقق ، ونجيب الدين يحيى ابن عمّه
، والسيد ضياء الدين بن الفاخر ، والشيخ أبي علي بن طاهر الصوري ، جميعا من قدماء
أصحابنا ، نقل عنهم الشهيد [٣].
وهو محتمل الكلام
العماني [٤]. ونسبة القول بوجوب تقديم الفائتة إليه غير جيّد.
وفي الذخيرة :
وكأنّ القول بالمواسعة كان مشهورا بين القدماء [٥].