وعن الثالث : بأنّ
أكثر أخباره بين متضمّن للجملة الخبرية الغير الدالّة على الوجوب صريحا ، أو للفظ
الصلاة الشاملة للنوافل ، فلا يكون تخصيصها بالواجبة أولى من حمل الأمر فيها على
مطلق الرجحان أو الجواز الذي هو أيضا من مجازات الأمر ، أو للأمرين معا ، مع أنّ
منها ما هو عامي لا يصلح للحجية.
وما خلا عن أحد
هذه الوجوه ـ وليس هو إلاّ رواية زرارة وصحيحته الأخيرتين ـ ففي دلالته على
الفورية نظر. بل يدلّ على وجوب القضاء حين يذكرها أو أيّ ساعة ذكرها سواء كان أول
حال الذكر أو بعدها ، فإنّه يصدق على الكلّ أنّه حين يذكرها وساعة كذلك.
مضافا إلى أنّ
الاولى منهما منساقة لبيان كيفية القضاء من القصر والإتمام ، فالمعنى أنّه يجب
القضاء على نحو نسيها حين التذكر.
وإلى أنّ الأمر في
الأخيرة بل في الجميع وارد مورد توهّم الحظر أو الكراهة ، حيث نهي عن الصلاة في
أوقات مخصوصة ، وكان ذلك شائعا معروفا ، وهذه الأوامر لدفع هذا التوهم كما يشعر به
قوله « في أيّ ساعة » وقوله « ولو بعد العصر » بل ذكر بعض هذه الأوقات ، وفي مثل
ذلك الأمر ألف كلام.
ولو قطع النظر عن
جميع ذلك فتعارض تلك الأخبار ما مرّ من أخبار المواسعة ، وأخبارا كثيرة أخر واردة
في موارد غير عديدة من مجوّزات النوافل وقضائها في أيّ وقت ، ومرغّبات الصلاة في
أول الوقت ومجوّزاتها تخييرا ، ومجوّزات سائر الأفعال ، فيرجع إلى الأصل أو
التخيير. مع أنّ أخبار المواسعة تصلح قرينة لحمل هذه على الندب أو الجواز ، فيجب
الحمل عليه.
وترجيح أخبار
التضيّق بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ممنوع.
لمنع التوافق
للأوّل كما عرفت ، بل أخبار المواسعة أوفق لمثل قوله ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ )[١] كما يأتي.
ومنع التخالف
للثاني. مع أنّ المرجّح هو المخالف لروايات العامّة ، وبعض