responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 286

فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما » [١].

وصحيحته وفيها : « وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها » [٢].

والجواب عن الأوّل : بمنع كون الأمر للفور.

وعن الثاني : بأنّ للآية محتملات كثيرة‌ كأن يكون الذكر بمعنى وقت الصلاة ، أو بمعنى الآذان ، أو قصد القربة ، أو يكون اللام للتعليل أي لتذكّري فيها ، أو لذكري لها وأمري بها ، أو لأذكرك كما قال جلّ شأنه ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) [٣] أو لذكري خاصّة غير مشوب برياء ، أو ليكون ذاكرا لي.

وليس في الحديثين دلالة على إرادة المعنى الأوّل ، إذ يمكن أن يكون التعليل لمطلق الأمر بالقضاء والحثّ عليه ، وبعض المحتملات يلائم التعليل بذلك. أو يكون مبنى التعليل على أمر لا نعلمه ، فإنّ تطبيق الآية على معنى يلائم تعليل التضيق به يحتاج إلى ارتكاب تخصيصات وتقديرات وتأويلات ليس بأقرب من ارتكاب خلاف ظاهر في التعليل.

مع أنّ الصلاة تشمل النوافل أيضا وتعجيل قضائها مستحب ، وليس حمل الأمر على الاستحباب بأبعد من تخصيص الصلاة.

ومع أنّ هذا التعليل ورد في صحيحة زرارة أيضا مع أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يعجّل بالقضاء ، بل تحوّل من مكانه وتنفّل وتكلّم ثمَّ قضى [٤].

وعلى فرض تسليم جميع ما ذكر لا يدلّ على أزيد من أنّ وقت الذكر وقت القضاء ، وأمّا الفورية والتضيق فلا.


[١] الفقيه ١ : ٢٨٢ ـ ١٢٨٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦٩ أبواب قضاء الصلاة ب ٦ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

[٣] البقرة : ١٥٢.

[٤] الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست