وصحيحة ابن عمار :
« خمس صلوات لم تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة
الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة » [١].
وصحيحة يعقوب : عن
الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟
قال : « يصلي حين يستيقظ » قلت : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال : « يبدأ بالفريضة » [٢].
ورواية الرازي :
عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين
ذكرها ولو بعد العصر » [٣].
وصحيحة زرارة
والفضيل : « فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت » [٤].
وقوله عليهالسلام : « من نام عن
صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » [٥].
ويزيد فيه دلالة
أنه متضمن للفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة.
وقد زيد في بعض
الروايات : « فذلك وقتها » [٦] وفي بعضها : « أنّ من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها » [٧].
وحديث زرارة : «
إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فليقض الذي وجب عليه ،
لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا
[١] الكافي ٣ : ٢٨٧
الصلاة ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح
٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٥
ـ ١٠٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ٤ : ٢٨٤ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ١٧١
ـ ٦٨٠ ، الوسائل ٤ : ٢٤٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٦.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩٤
الصلاة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٢ أبواب المواقيت ب ٦٠
ح ١.
[٥] عوالي اللئالي ١
: ٢٠١ ـ ١٧ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٣٠ أبواب قضاء الصلاة ب ١ ح ١١.
[٦] سنن ابن ماجه ١
: ٢٢٨ ـ ٦٩٨ ، المعتبر ٢ : ٤٠٦ ، بتفاوت.