responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 284

فإن كنت تعلم أنك إذا كنت صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله تعالى يقول ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) [١].

فيكون المعنى : أقم الصلاة وقت ذكر صلاتي ، على أن يكون اللام للظرفية ويقدّر المضاف ، أو : وقت ذكري إيّاك لما نسيت من الصلاة ، فيكون الذكر مضافا إلى الفاعل ، فيكون القضاء وقت التذكر واجبا فورا.

الثالث : الأخبار الدالّة على وجوب فعل القضاء حين التذكر‌ وأنه وقته ، كصحيحة زرارة : عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة أن يصلّيها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت » [٢].

وموثقة البصري : عن رجل نسي صلاة حتى دخل في وقت صلاة أخرى ، فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاته بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمَّ صلّى المغرب » [٣] الحديث.

وصحيحة زرارة : « أربع يصليهنّ الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك متى ذكرتها أدّيتها » [٤] الحديث.


[١] الكافي ٣ : ٢٩٣ الصلوات ب ١٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ ـ ١٠٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥١ ، الوسائل ٤ : ٢٨٧ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٢٩٢ الصلاة ب ١٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٤ : ٢٨٤ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٢٩٣ الصلاة ب ١٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٤ : ٢٩١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٢٨٨ الصلاة ب ١٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الخصال : ٢٤٧ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٤ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست