دلّت على جواز
تقديم النافلة ـ قضاء كما في الأول أو مطلقا كما في الثاني ـ على قضاء الفريضة ،
وهو مناف للفورية قطعا.
والخدش في الأخيرة
بأنّها تدلّ على استحباب تقديم ركعتين على القضاء وإن لم تفت عنه ركعتا النافلة ،
وهو ممّا لم يقل به أحد.
مردود بأنّه من
أين يثبت الإجماع على عدم استحباب ذلك ، وعدم ذكره لا يدلّ على العدم.
وعلى هذا فيمكن أن
يستدلّ للمطلوب بموثّقة الساباطي : « إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو
غيرها فلا تصلّ شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ،
ثمَّ اقض ما شئت » [١].
وقد يستدل أيضا
بما دلّ على استحباب الأذان والإقامة لقضاء الفرائض [٢].
وفيه نظر ،
لأنّهما من مقدمات الصلاة ، غاية الأمر كونهما من المقدمات المستحبة ، والاشتغال
بمقدمات الشيء لا ينافي فوريته ، لأنها تعدّ معه فعلا واحدا.
احتجّ أهل
المضايقة بوجوه :
الأوّل : الأمر بالقضاء
وهو للفور.
الثاني : قوله سبحانه(أَقِمِ
الصَّلاةَ لِذِكْرِي)[٣].
فإنّها واردة في
الفائتة ، كما ورد في صحيحة زرارة في رقود رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] ، وفي رواية أخرى له : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت
اخرى
[١] التهذيب ٢ : ٢٧٣
ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٨٤ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٥.
[٢] انظر : الوسائل
٨ : ٢٥٤ و ٢٧٠ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣ و ٤ وب ٨.