responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 283

دلّت على جواز تقديم النافلة ـ قضاء كما في الأول أو مطلقا كما في الثاني ـ على قضاء الفريضة ، وهو مناف للفورية قطعا.

والخدش في الأخيرة بأنّها تدلّ على استحباب تقديم ركعتين على القضاء وإن لم تفت عنه ركعتا النافلة ، وهو ممّا لم يقل به أحد.

مردود بأنّه من أين يثبت الإجماع على عدم استحباب ذلك ، وعدم ذكره لا يدلّ على العدم.

وعلى هذا فيمكن أن يستدلّ للمطلوب بموثّقة الساباطي : « إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمَّ اقض ما شئت » [١].

وقد يستدل أيضا بما دلّ على استحباب الأذان والإقامة لقضاء الفرائض [٢].

وفيه نظر ، لأنّهما من مقدمات الصلاة ، غاية الأمر كونهما من المقدمات المستحبة ، والاشتغال بمقدمات الشي‌ء لا ينافي فوريته ، لأنها تعدّ معه فعلا واحدا.

احتجّ أهل المضايقة بوجوه :

الأوّل : الأمر بالقضاء‌

وهو للفور.

الثاني : قوله سبحانه( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) [٣].

فإنّها واردة في الفائتة ، كما ورد في صحيحة زرارة في رقود رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] ، وفي رواية أخرى له : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٧٣ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٨٤ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٥.

[٢] انظر : الوسائل ٨ : ٢٥٤ و ٢٧٠ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣ و ٤ وب ٨.

[٣] طه : ١٤.

[٤] الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست