responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 27

كالسهو أيضا ، لاتّحاد الدليل.

وإن كان اضطرارا ـ كأن يقلّبه متغلّب عن القبلة ـ فإن كان بالوجه مطلقا ، والبدن إلى غير أحد الجانبين وما وراءه ، لم يبطل قطعا ، للأصل السالم عن المعارض ، لعدم شمول غير صحيحة زرارة : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » [١] ورواية الخصال [٢] من المبطلات لهذه الصورة قطعا.

وهما وإن شملتاها إلاّ أنّهما معارضتان في غير ما كان بالكلّ ، فيرجع فيه إلى الأصل. وكذا فيما كان بالكلّ من غير تفاحش.

مع أنّ عدم الإبطال حينئذ عمدا يوجب عدمه هنا بطريق أولى.

وإن كان بالكلّ إلى أحد الجانبين أو ما وراءه فمقتضى إطلاق الصحيحة والرواية الإبطال ، وبهما تخصّص رواية عبد الحميد [٣].

إلاّ أنّ هذا إذا لم نقل بظهور لفظ الالتفات فيما كان بعمل الملتفت واختياره ، وإلاّ فلا تبطل بالالتفات الاضطراري من حيث هو مطلقا ، إلاّ أن يترتّب عليه أمر آخر من فعل كثير ، أو خروج عن صورة الصلاة ، أو نحوهما.

ثمَّ إنّ كثيرا من الأخبار المتقدّمة وإن كان اختصّ بواسطة التقييد أو الأمر بالإعادة بالفرائض ، إلاّ أنّ بعضها يشمل النوافل أيضا.

ولكن ورد في جملة من النصوص الفرق بينهما بتخصيص الحكم بالأولى ، كما في المرويّات في قرب الإسناد والمسائل والمستطرفات [٤]. وفيما خصّ البطلان بالمكتوبة أيضا إيماء إليه.

فالقول بعدم البطلان فيها ما لم يمح صورة الصلاة ولم يشتغل حين الالتفات بالكلّ بأجزاء الصلاة أجود.


[١] تقدمت في ص : ٢٠.

[٢] المتقدمة في ص : ٢١.

[٣] المتقدمة في ص : ٢١.

[٤] المتقدمة في ص : ٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست