بالمجمل ، فلا
تكون حجة في موضع الإجمال ( فالقول بالسقوط فيما كان بفعله أيضا أقوى ) [١].
وعلى هذا فيسقط في
جميع أفراد المغمى عليه ، ولا حاجة إلى التطويل بذكر بعض الفروع التي تختلف
أحكامها بواسطة التفصيل بين ما إذا كان الإغماء لا بعمله أو بعمله ، كما إذا لم
يعلم أداء عمله إلى الإغماء ، أو علمه ، أو أكره عليه ونحو ذلك.
وظاهر بعضهم أنّ
السكران من المغمى عليه [٢] ، وفي صدقه على جميع أفراده نظر ، فكلّ ما يعلم صدقه عليه
يحكم في حقه بالسقوط مع استيعاب الوقت ، وما لم يعلم ـ كالذي يدرك الخوف والألم
والجوع والعطش ـ فيبقى تحت عمومات وجوب القضاء.
بل تظهر من بعضهم
مغايرته له مطلقا حيث صرّح بعدم نصّ في السكران ، وأنّ دليل سقوط القضاء عنه
التعليل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء [٣].
والظاهر أنّه كذلك
، وعلى هذا فيجب الاقتصار في السقوط في حقّه على مورد التعليل.
لو قيل : يتعارض
عمومه مع عمومات القضاء.
قلنا : فيرجع إلى
أصالة عدم وجوب القضاء ، فيجب القضاء على من كان سكره بفعله ولو أغمي عليه
واستوعب.
المسألة الثالثة :
النائم عن صلاة
يقضيها وجوبا ، ولو استوعب النوم الوقت أو كان على