responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 274

فيها ، فيحمل على الاستحباب وتحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة ، فأعلاها الجميع ، ثمَّ الشهر خاصة كما حكاه في السرائر رواية [١] ، ثمَّ ثلاثة أيام ، ثمَّ يوم.

وهل سقوط القضاء في هذه الصورة يعمّ ما إذا كان المكلّف نفسه سبب الإغماء أيضا ، أم يختص بما إذا لم يكن السبب فعله؟.

ظاهر النافع والبيان والدروس والذخيرة ، بل ـ كما قيل ـ الصدوق في الفقيه : الأول [٢] ، لإطلاق الأدلة.

وعن السيّد والإسكافي والحلّي والديلمي : الثاني [٣] ، وصرّح به في الذكرى ، وأسنده إلى فتوى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع [٤] ، لعمومات قضاء الفوائت ، الخالية حينئذ عن مكاوحة تخصيص مسقطات القضاء عن المغمى عليه ، لانصرافها إلى الأفراد الشائعة وهي غير المورد ، بل يدلّ التعليل في جملة من الأخبار بأنّ « ما غلب الله أولى بالعذر » عليه أيضا ، فتخصّص به العمومات ، بل المتبادر من الأخبار من لفظ « أغمي عليه » أو « المغمى عليه » ما لا يكون بفعل نفسه.

ولا يخفى أنّ الشيوع المدّعى بحيث يوجب الانصراف غير معلوم ، واختصاص العلة فيما تضمّن التعليل بما إذا كان الإغماء عن فعله سبحانه يوجب اختصاص اقتضائها به ، لا نفي الاقتضاء عن غيرها إذا كان مندرجا تحت العمومات ، وكون المتبادر منه كون إغمائه عن غيره لا عن نفسه غير مسلّم ، بل يشمل الجميع ، ولا أقل من احتمال الجميع ، فتكون العمومات مخصوصة‌


[١] السرائر ١ : ٢٧٦.

[٢] النافع : ٤٦ ، البيان : ٢٥٦ ، الدروس ١ : ١٤٥ ، الذخيرة : ٣٨٣ ، الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤٢ ذ. ح.

[٣] السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٨ ، الذكرى : ١٣٥ حكاه عن الإسكافي الحلي في السرائر ١ : ٢٧٦ ، الديلمي في المراسم : ٩١ و ٩٢.

[٤] الذكرى : ١٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست