فيها ، فيحمل على
الاستحباب وتحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة ، فأعلاها الجميع ، ثمَّ
الشهر خاصة كما حكاه في السرائر رواية [١] ، ثمَّ ثلاثة أيام ، ثمَّ يوم.
وهل سقوط القضاء
في هذه الصورة يعمّ ما إذا كان المكلّف نفسه سبب الإغماء أيضا ، أم يختص بما إذا
لم يكن السبب فعله؟.
ظاهر النافع
والبيان والدروس والذخيرة ، بل ـ كما قيل ـ الصدوق في الفقيه : الأول [٢] ، لإطلاق الأدلة.
وعن السيّد
والإسكافي والحلّي والديلمي : الثاني [٣] ، وصرّح به في الذكرى ، وأسنده إلى فتوى الأصحاب مشعرا
بدعوى الإجماع [٤] ، لعمومات قضاء الفوائت ، الخالية حينئذ عن مكاوحة تخصيص
مسقطات القضاء عن المغمى عليه ، لانصرافها إلى الأفراد الشائعة وهي غير المورد ،
بل يدلّ التعليل في جملة من الأخبار بأنّ « ما غلب الله أولى بالعذر » عليه أيضا ،
فتخصّص به العمومات ، بل المتبادر من الأخبار من لفظ « أغمي عليه » أو « المغمى
عليه » ما لا يكون بفعل نفسه.
ولا يخفى أنّ
الشيوع المدّعى بحيث يوجب الانصراف غير معلوم ، واختصاص العلة فيما تضمّن التعليل
بما إذا كان الإغماء عن فعله سبحانه يوجب اختصاص اقتضائها به ، لا نفي الاقتضاء عن
غيرها إذا كان مندرجا تحت العمومات ، وكون المتبادر منه كون إغمائه عن غيره لا عن
نفسه غير مسلّم ، بل يشمل الجميع ، ولا أقل من احتمال الجميع ، فتكون العمومات
مخصوصة