خلاف العادة ،
لعمومات قضاء الفوائت ، ومرسلتي ابني مغيرة ومسكان :
الأولى : في رجل
نام عن العتمة فلم يقم إلاّ بعد انتصاف الليل ، قال : « يصلّيها ويصبح صائما » [١].
والثانية : « من
نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل ، فليقض صلاته وليستغفر
الله » [٢].
وصحيحة زرارة : عن
رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا
ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » إلى أن قال : « إذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى »
[٣].
وموثقة البصري : «
إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين تذكّرها » [٤].
وصحيحة ابن سنان :
« إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما
يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما » إلى أن قال : « وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح
ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » [٥].
خلافا للذكرى ،
فألحق النوم على غير العادة بالإغماء في عدم وجوب القضاء ، قال : وقد نبّه عليه في
المبسوط [٦] ، للأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ، لاختصاص النصوص
الواردة به في النوم العادي منه ، لأنه المتبادر منه إلى الذهن عند الإطلاق.
وفيه : أنه لو
سلّم التبادر المذكور وعدم دلالة نصوص النوم ، فلا شكّ في
[١] الكافي ٣ : ٢٩٥
الصلاة ب ١٢ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٢١٦ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٦
ـ ١٠٩٧ ، الوسائل ٤ : ٢١٥ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٦.
[٣] الكافي ٣ : ٢٩٢
الصلاة ب ١٢ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٥٩ ـ ٣٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٨
: ٢٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩٣
الصلاة ب ١٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٤ : ٢٩١ أبواب المواقيت ب ٦٣
ح ٢.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٧٠
ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.