من بعض الأخبار
الواردة في الصلاة على غير القبلة ، الفارقة بين الوقت وخارجه في الإعادة [١] ، المتقدمة في
بحث القبلة.
وهو خطأ ، لأنّها
إمّا صريحة في خطإ القبلة أو ظاهرة فيه ، ولا دخل لها بالسهو.
مع أنّها أيضا لا
تنافي شيئا ممّا ذكر ، لأنّ موردها الانحراف بكلّ البدن ، لأنّه معنى الصلاة على
غير القبلة ، وقد حكم فيها بالإعادة. وأمّا نفي القضاء في بعضها فلا يضرّ ، لأنّه
بأمر جديد.
وأمّا رواية ابن
الوليد : عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ، قال : « يستقبلها
إذا أثبت ذلك » [٢] فلإجمالها ـ حيث يحتمل إرجاع الضمير في « يستقبلها » إلى
كلّ من الصلاة والقبلة ـ لا يصلح منشأ لحكم.
وأمّا الثاني
فلموثقة الساباطي : في رجل صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ
من صلاته ، قال : « إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى
القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ، ثمَّ يحوّل
وجهه إلى القبلة ، ثمَّ يفتتح الصلاة » [٣].
فإنّها مختصّة
بالساهي والخاطئ بقرينة قوله : « فيعلم .. » وهي إمّا أخصّ مطلقا من عمومات القطع
بالالتفات إن قلنا بشمولها أيضا للخاطئ كما تشمل الساهي والعامد ، فتخصّص بها ، أو
من وجه ، فيرجع إلى أصل الصحّة.
وأمّا الثالث
فلأنّك قد عرفت أنّ الإبطال فيه مستند إلى صحيحة عليّ ، وهي مخصوصة بالعمد.
وأمّا إن كان
مكرها ، فإن كان بالاختيار ـ كأن يأمره قاهر بالالتفات ـ فهو