الأصل في كلّ من
أخلّ بالصلاة الواجبة الموقّتة عمدا كان الإخلال بها أو سهوا أو جهلا أو لعذر أو
ضرورة ، وبالجملة بأيّ نحو كان ، أنّه يجب عليه القضاء.
لصحيحة زرارة
والفضيل : « ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها
أنك لم تصلها ، صليتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل ، فلا إعادة
عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حال كنت » [١].
وروايته : « إذا
فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من
الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله تعالى يقول : أقم الصلاة لذكري ، وإن
كنت تعلم أنك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها
فصلّها ، ثمَّ أقم الأخرى » [٢].
والنبوي المشهور :
« من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها » [٣].
وغير ذلك من
الأخبار المتواترة الواردة في خصوص النائم والناسي والساهي والمغمى عليه والمصلّي
بغير طهور.
وتوهّم عدم شمول
ما تضمّن لنحو قوله « فاتته » لمن لم يكلّف بالأداء ـ كما هو مذكور في عبارات كثير
من العلماء كالمنتهى وروض الجنان والذكرى [٤] ، وغيرها ـ لأنّ موضعها من صدق عليه الفوت ، وليس إلاّ من
طولب بالأداء ، وإلاّ لم يصدق الفوت ، كما لا يصدق على الصغير والمجنون ونحوهما ،
غير صحيح.
[١] الكافي ٣ : ٢٩٤
الصلاة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٣ أبواب المواقيت ب ٦٠
ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٣
الصلاة ب ١٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ ـ ١٠٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥١ ، الوسائل ٤
: ٢٨٧ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٢.